قوانين الدعاية الانتخابية "عيار لا بيصيب ولا يدوش".. مصر لم تشهد شطب أو معاقبة مرشح بسبب مخالفة ضوابطها.. وخبراء: استحداث لجنة لمتابعة الدعاية فى المحافظات سيكون له دور كبير فى ضبط العملية الانتخابية

الأحد، 20 سبتمبر 2015 11:40 ص
قوانين الدعاية الانتخابية "عيار لا بيصيب ولا يدوش".. مصر لم تشهد شطب أو معاقبة مرشح بسبب مخالفة ضوابطها.. وخبراء: استحداث لجنة لمتابعة الدعاية فى المحافظات سيكون له دور كبير فى ضبط العملية الانتخابية دعاية الانتخابات
كتب عاصم درويش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عادة ما تعلن اللجنة العليا للانتخابات عدداً من المحاذير المتعلقة بالدعاية الانتخابية، والتى يتم إعلانها قبل بدء العملية، يصاحب ذلك عقوبات قاسية وبالجملة على كل من يخالفها، إلا أن المواطن المصرى لم يشهد من قبل تطبيقاً لتلك العقوبات على أحد المرشحين.

الجديد تلك المرة هو استحداث لجنة لمتابعة الدعاية الانتخابية بالمحافظات، ومدى التزام المرشحين بالضوابط الانتخابية، وهو ما قد يقودنا إلى أن نرى تلك المرة عقوبات قاسية توقع على المرشحين المخالفين، قد تصل إلى مقاضاة المرشح أمام الإدارية العليا، والمطالبة بشطبه، بل وإلغاء فوزه بالانتخابات، إذا ما حكمت المحكمة بشطب المرشح بعد إعلان فوزه.

محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى والناشط الحقوقى، قال لـ"اليوم السابع" فى تصريحات خاصة، إن مصر لم تشهد أبداً من قبل توقيع عقوبة الشطب أو حتى عقوبة الغرامة على أحد مخالفى ضوابط الدعاية الانتخابية.

وأوضح "زارع"، أن استحداث "لجان فرعية" مختصة بمتابعة ورصد الدعاية الانتخابية، ووسائل الإعلام فى المحافظات، كما جاء بنص قانون مجلس النواب الجديد، يمكن أن يكون له تأثير إيجابى على ضبط العملية الانتخابية، إذا قامت اللجنة العليا للانتخابات بتطبيق القانون بحذافيره.

من جهته أكد الدكتور صفوت العالم، خبير الإعلام والمقرر الأسبق للجنة متابعة الدعاية الانتخابية والإعلام، أن المخالفات المفروضة على مخالفة شروط الدعاية الانتخابية لم تطبق من قبل، بسبب عدم قدرة اللجنة العليا متابعة مختلف الدوائر على مستوى مصر، لكن لجنة متابعة الدعاية بالمحافظات، والمستحدثة بالقانون الجديد، سيكون لها تأثير كبير، فى محاولة السيطرة على المخالفات.

وأضاف "العالم"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تحتاج إلى سرعة فى الأداء، والعمل بمهنية عالية، وتوقيع عقوبات حاسمة منذ بداية العملية الانتخابية، لمنع تكرار الممارسات الخاطئة التى كانت تشهدها العملية الانتخابية سابقاً، محذراً فى الوقت نفسه من أن انحراف وسائل الإعلام فى تغطية الانتخابات، سيكون له تأثير كبير فى تغيير نتائج الانتخابات.

وأوضح "العالم" أن هناك خللاً فى القانون الحالى لمباشرة الحقوق السياسية، وهو ضعف العقوبات الموقعة على المخالفين والخاصة بالغرامة، مؤكداً أن بعض المرشحين يرى أنه من الأفضل له دفع غرامة بضعة آلاف من الجنيهات ثم يخالف بعدها ضوابط الدعاية الانتخابية كما يشاء.

ويرصد "اليوم السابع" الضوابط والعقوبات التى أقرها قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور:

ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية


- تبدأ الدعاية الانتخابية منذ الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين وحتى قبل عملية الاقتراع بـ 33 ساعة.

- خلال انتخابات الإعادة تبدأ الدعاية من اليوم التالى لإعلان نتائج الانتخابات فى الجولة الأولى وحتى قبل عملية الاقتراع بـ21 ساعة.


- الحد الأقصى لإنفاق المرشح الفردى 500 ألف جنيه فى الجولة الأولى، و200 ألف جنيه لجولة الإعادة.

- الحد الأقصى لإنفاق القائمة الانتخابية المخصص لها 15 مقعد، مليونين وخمسمائة ألف جنيه فى الجولة الأولى، ومليون أخرى فى مرحلة الإعادة.

- القوائم المخصص لها 45 مقعداً يكون الحد الأقصى لانفاقها فى الجولة الاولى 7 ملايين و500 ألف جنيه، وفى جولة الإعادة يكون حدها الاقصى 3 ملايين جنيه.


- يمكن للمرشح أن يتلقى تبرعات مالية أو عينية من أشخاص طبيعية، أو أحزاب مصرية، بشرط ألا تزيد عن 5% من الحد الأقصى للدعاية الانتخابية.


- يحظر على المرشح أن يتلقى أية مساهمات، أو دعم نقدى أو عينى، من أشخاص أو منظمات أو دول أجنبية.


- لا يجوز للمرشح أن ينفق على حملته الانتخابية من خارج حسابه البنكى أو البريدى المثبت لدى اللجنة العليا.


- للمرشح الحق فى استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة بشرط المساواة وعدم التمييز بين المرشحين.


• تحظر المادة، التعرض للحياة الشخصية للمواطنين، واستخدام الشعارات الدينية، وترويع المواطنين، وكذلك استخدام المنشآت المملوكة للدولة، أو الجمعيات الأهلية أو المدارس أو الجامعات أو دور العبادة فى الدعاية، أو خداع الناخبين بنشر أخبار كاذبة، وأيضا تحظر استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات، وايضاً الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير.



مخالفات وعقوبات


- فى حالة ثبوت مخالفة المرشح لضوابط العملية الانتخابية من خلال أدلة ومستندات، تقوم اللجنة العليا بإحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم المرشح من القائمة النهائية وتستمر عملية الاقتراع.

إذا بدأت عملية الاقتراع، وحكمت المحكمة بشطب أحد المرشحين، وكان حاصلا على أصوات تسمح بفوزه تتم إعادة الانتخابات فى الدائرة مع استبعاده.

وإذا كانت الأصوات التى حصل عليها المرشح المخالف، لا تسمح بفوزه، يعرض الأمر على المحكمة الإدارية العليا، وللمحكمة إذا رأت أن نسبة الاصوات تؤثر فى نتيجة الانتخابات، فعليها أن تعيد الانتخابات مرة أخرى فى الدائرة، وإذا كانت لا تؤثر، تعلن نتيجة الانتخابات النهائية فى الدائرة.

- يعاقب من ينشر خبرا كاذبا بهدف التأثير على النتائج، بغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تزيد عن 200 ألف، وتضاعف إذا نشرت فى وقت لا يستطيع الناخب التحقق من الخبر، ويحرم من الترشح لـ5 سنوات المرشح الذى له علاقة بنشر تلك الاخبار.


- يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من خالف المادة 24 الخاصة بمواعيد بدء الدعاية الانتخابية وانتهائها، ومن كسر حظر الصمت الانتخابى.












مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة