المادة 17 من قانون مجلس النواب " الأمل الأخير للمرشحين المستبعدين للعودة إلى الانتخابات ".. تمنح المرشح حق الطعن أمام القضاء الإدارى والحكم الصادر واجب النفاذ..والطعن جائز أمام المحكمة الإدارية العليا

الجمعة، 18 سبتمبر 2015 01:22 ص
المادة 17 من قانون مجلس النواب " الأمل الأخير للمرشحين المستبعدين للعودة إلى الانتخابات ".. تمنح المرشح حق الطعن أمام القضاء الإدارى والحكم الصادر واجب النفاذ..والطعن جائز أمام المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة - صورة أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رغم إعلان اللجنة العليا للانتخابات لكشوف المرشحين المقبولين، واستبعادها من رأت عدم استيفائه لشروط الترشح، إلا أن الآمال مازالت تلوح فى الأفق، أمام المستبعدين للعودة مرة أخرى للسباق الانتخابى، عبر المادة (17) من قانون مجلس النواب.

تفاصيل المادة 17


وتحدد المادة (17) من القانون رقم 46 لسنة 2014 المنظم لمجلس النواب، طريقة طعن المرشحين على قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعادهم، ووفقاً للجدول الزمنى للعملية الانتخابية فإن فترة تقديم الطعون تنتهى يوم الجمعة 18 سبتمبر 2015، على أن يتم الفصل فى الطعون أمام محكمة القضاء الإدارى، خلال الفترة من 20 حتى 28 سبتمبر الجارى، مع مراعاة أن تلك الفترة يتخللها إجازة عيد الأضحى، المحددة من 23 إلى 27 سبتمبر.

وتنص المادة (17) أن يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة باستبعاد المرشح أمام محكمة القضاء الإدارى، خلال ثلاثة أيام، تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن خلال خمسة أيام على الأكثر، ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، حتى ولو تم الاستشكال فى تنفيذه أمام أية جهة، إلا إذا قررت المحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.

لجنة الانتخابات


من جانبه قال مصدر باللجنة العليا للانتخابات – فضل عدم ذكر اسمه –إن محكمة القضاء الإدارى هى المنوط بها نظر طعون المرشحين، والفصل فيها وفق المواعيد المحددة، مضيفا، أنه بالرغم من أن حكم القضاء الإدارى هنا واجب النفاذ، إلا أن المرشح يمكنه الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأوضح المصدر أن الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم، فإذا ما أيدت محكمة القضاء الإدارى قرار استبعاد مرشح، ستعلن القوائم النهائية للمرشحين دون إدراج اسمه، ويمكنه التقدم بطعن على حكم القضاء الإدارى أمام الإدارية العليا، وفى حال ما أيدت الإدارية العليا الحكم الأول، فيكون المرشح قد استنفذ طرق الطعن على استبعاده، أما إذا ما ألغت المحكمة الإدارية الحكم الأول وأيدت حقه فى الترشح، فلابد أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بإدراج اسمه ضمن قوائم المرشحين.

إلا أن المصدر أضاف، أن القانون لايلزم "الإدارية العليا" بالحكم فى توقيت محدد، فاتحا الباب أمام سيناريوهات عدة فى حال حكمت بحق المرشح فى إدراج اسمه بالقوائم النهائية، خلال أى مرحلة من مراحل الانتخابات.

جدير بالذكر، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 قبل تعديله، كان قد حدد أيضا طريقة الطعن على قرار اللجنة باستبعاد المرشحين أمام محكمة القضاء الادارى، إلا أن القانون القديم لم يحدد أى مدد للفصل فى الطعون، ونصت المادة أنه "على المحكمة أن تفصل على وجه السرعة"، بعكس ما جاء فى تعديلات القانون ( رقم 45 لسنة 2014 ) والتى ألزمت المحكمة بالفصل فى الطعون خلال 5 أيام.

كما نص القانون قبل التعديل على عدم جواز الطعن على أحكام القضاء الإدارى بأى طريقة، وحدد غرامة لمن يرفض طعنه بحيث لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة