قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برفض دعوى تطالب ببطلان إجراءات الترشح بنظام القوائم الانتخابية.
وحملت الدعوى التى أقامها أرميا وليم يعقوب المحامى رقم 76934 لسنة 69 ق، وطالب فيها بوقف تنفيذ البند الثالث من القرار رقم 66 لسنة 2015 والصادر من اللجنة العليا للانتخابات والخاص بإجراءات الترشح بنظام القوائم الانتخابية، بعدم النص على حظر ومنع الشخصيات العامة من غير ذوى الصفات من الترشح على القوائم الانتخابية، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة.
واختصمت الدعوى رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حيث ذكرت الدعوى أن القرار تتضمن أن يتعين على كل قائمة مخصص لها عدد 45 مقعدًا الأعداد والصفات تسعة مترشحين من المسيحيين وستة مترشحين من العمال والفلاحين وستة مترشحين من الشباب وثلاثة مترشحين من ذوى الإعاقة وثلاثة من المصريين المقيمين بالخارج على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم إحدى وعشرون من النساء على الأقل وفى جميع الأحوال يجب أن تتوفر فى المترشحين الاحتياطين ذات الأعداد والصفات، ولا تقبل القائمة غير المستوفية للشروط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة