أكد عادل معوض محامى الجماعة الإسلامية، أنه تقدم بصحيفة طعن بالنقض على أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة من محكمة جنايات القاهرة ضد المتهمين فى فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية مدينة نصر الإرهابية"، خلال المدة المقررة قانونا، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد جلسة لنظر الطعون المقدمة.
وطلب محامى الجماعة الإسلامية فى أسباب الطعن بالنقـــض على الأحكام وقف تنفيذ الحكم الصادر بمعاقبة كل من المتهمين طارق طه عبد السلام أبو العزم، محمد جمال أحمد عبده، عادل عوض شحتة على الغنام، بسام السيد إبراهيم السيد أبو الخير، هيثم السيد إبراهيم السيد أبو الخير، رامى محمد أحمد السيد الملاح، نبيل محمد عبد المنعم الشحات، طارق يحيى هليل محمود، على محمد سعيد المرغنى بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، ووقف عقوبة كلا من المتهمين وائل عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن، إسلام طارق محمد رضا محمد غريب، هانى حسن راشد رشيد، محمد مسلم المعداوى السيد، محمد جبر ديبان جبر، سعد أحمد سلام أحميد، والصادر لهم أحكام بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وعماد عبد النبى محمد إمام، وسامح أحمد شوقى محمد أحمد، ونور الدين سالم محمد إسماعيل بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند إليهم.
وأشارت مذكرة الطعن إلى الحكم خالف القانون وقصر فى أسبابه وأفسد فى استدلاله فضلا عن إخلاله بحق الدفاع، بالإضافة إلى الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله، والقصور فى التسبيـب والتعسف فى استخلاص الدليل، وفساد الاستدلال من أوجه عديدة وتناقض الحكم، والإخلال بحق دفاع الطاعنين فى مواقع عديدة مما يترتب عليها بطلان الحكم.
كما دفع محامى دفاع المتهمين فى مذكرة الطعن بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 قانون الأسلحة والذخائر فيما نصت عليه من استثناء تطبيق نص المادة 17 بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها، بالإضافة إلى عدم دستورية تخصيص وتحديد دوائر بعينها لنظر أنوع معينة من الجرائم والمتمثل فى تخصيص عدد من الدوائر لنظر قضايا الإرهاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة