القضاء الإدارى يلغى قرار نقابة التطبيقيين بوقف قيد أحد أعضائها

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2015 01:37 م
القضاء الإدارى يلغى قرار نقابة التطبيقيين بوقف قيد أحد أعضائها مجلس الدولة
كتب ـ حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار سمير عبد المقصود، وسكرتارية معروف مختار، بقبول الدعوى المقامة من فريدى فهمى روفائيل، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار نقابة التطبيقيين برفض قيده عضوا بالنقابة اعتباراً من 25 يوليو 1974 وأحقيته فى صرف معاشه النقابى، اعتبارا من إحالته للتقاعد مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.

وأرست المحكمة فى حيثياتها مبدأ جديدا مخالفا لأحكام المحكمة الإدارية العليا، مفاده أداء العضو الاشتراكات المقررة عليه لرسم القيد والاشتراكات من الجهة الإدارية خصماً من راتبه وتسديدها للنقابة يغنى عن تقديم طلب للقيد بنقابة التطبيقيين.

وقالت المحكمة فى حيثياتها إن المشرع فى قانون نقابة التطبيقيين رقم 67 لسنة 1974 قرر بالمادة 108 بحكم انتقالى مفاده اعتبار الأعضاء المقيدين بسجلات الجمعية المركزية لخريجى المدارس الثانوية الصناعية وفروعها فى أول يوليو 1974 أعضاء فى النقابة إذا توافرت فيهم شروط القيد طبقاً لأحكامه.

واستخلصت المحكمة من خطاب النقابة للمدعى والذى تقر فيه باستعدادها لرد ما قام المدعى بسداده، أن قيمة هذا المبلغ تفيد قيام المدعى بسداد الرسوم لمدة تزيد على الثلاثين عاما، بما تقوم معه قرينة على عضوية المدعى للجمعية المركزية لخريجى المدارس الثانوية ومن ثم الاستفادة من حكم المادة 108 من قانون نقابة التطبيقيين، والتى اعتبرت المقيدين بهذه الجمعية أعضاء بالنقابة.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة