قال مصدر قضائى بمجلس الدولة: إن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، نصت على أن الموظف يحتفظ برصيد إجازاته الاعتيادية، وفى حالة عدم استنفاذه له يستحق الموظف تعويضاً مالياً عنه.
وأضاف المصدر أن اللائحة نصت على أن تحسب للمعين قبل العمل بقانون الخدمة المدنية مدد الخبرة العلمية والعملية وفقا للشروط والقواعد المقررة قبل العمل بأحكامه.
وأشار المصدر إلى أن اللائحة نصت على حظر التجديد للخبراء الذين تجاوزوا سن الـ60 لإفساح المجال للشباب إيماناً بأن الشباب هم ثروة الدولة الغالية وقوام فاعليتها.
اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تنتصر للموظف بتعويضه عن إجازاته
الأحد، 09 أغسطس 2015 10:49 م
مجلس الدولة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة