قالت إدارة البورصة إن الشطب الاختياري لأى ورقة مالية لا يتم إلا بعد توافر 4 شروط أساسية طبقا لما نصت عليه المادة (55) من قانون الشطب الاختياري للورقة المالية.
وتنص المادة 55 على أنه يجوز شطب الأوراق المالية المقيدة بناء على طلب الجهة أو الشركة المصدرة بقرار من لجنة القيد بعد التأكد من توافر الشروط الآتية:
أولا، صدور قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية 75% بالموافقة على شطب الأوراق المالية من جداول البورصة.
ثانيا، عدم اعتراض أي مساهم على قرار الجمعية خلال شهر من تاريخ القرار، وفى حالة اعتراض أحد المساهمين أو بعضهم على قرار الشطب يكون من حقهم بيع أسهمهم إلى الشركة بأعلى سعر تم به تداول أسهم الشركة خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ القرار المشار إليه أيهما أعلى في حالة وجود تعامل على السهم خلال تلك الفترة ، وفى حالة عدم وجود تعامل تلتزم الشركة راغبة الشطب بشراء أسهم المعترضين وفقا للقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجل الهيئة العامه بعد اعتمادها من مراقب حسابات الشركة.
ثالثا، عدم اعتراض أي طرف آخر تكون أسهم الشركة مرهونة له ضماناً لدين على الشركة أو أحد مساهميها خلال شهر من تاريخ القرار وفى حالة اعتراض من تم الرهن لصالحة يكون من حقه بيع الأسهم المرهونة له للشركة وفقاً لذات الأحكام الواردة بالبند السابق .
رابعا، بالنسبة للشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة بالتقسيم سواء القاسمة أو المنقسمة التى لا يتوافر فيها شروط استمرار القيد أو المعايير المالية وفقا للقوائم المالية الافتراضية بعد التقسيم يلزم إن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالتقسيم التزام الشركة بشراء أسهم المساهمين المتضررين من التقسيم وفقا للقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالى مستقل سواء قبل التقسيم آو بعده.
وفى حالة مضى فترة ستة اشهر على صدور قرار الجمعية العامه غير العادية بالشطب الاختيارى دون قيام الشركة بتنفيذ عملية الشطب ، يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد للنظر فى شطب قيدها إجباريا، مع إلزامها بشراء أسهم المتضررين من الشطب.
البورصة: لا يمكن شطب أى ورقة مالية إلا بتوافر 4 شروط
الأحد، 09 أغسطس 2015 01:42 م