فرض الضريبة الإضافية لسنة واحدة تثير خلافا بعد تعديل قانون الدخل.. المالية: التطبيق يقتصر على العام الماضى.. وخبراء: القانون يقضى بالتطبيق فى 2015

الثلاثاء، 25 أغسطس 2015 09:51 م
فرض الضريبة الإضافية لسنة واحدة تثير خلافا بعد تعديل قانون الدخل.. المالية: التطبيق يقتصر على العام الماضى.. وخبراء: القانون يقضى بالتطبيق فى 2015 هانى قدرى وزير المالية
كتبت - منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أثارت تعديلات ضرائب الدخل الصادرة قبل يومين ارتباكا فيما يتعلق بتطبيق الضريبة الإضافية المؤقتة لمدة سنة واحدة فقط بدلا من 3 سنوات، ففى الوقت الذى نص فيه القانون الرئاسى بتطبيق الضريبة المؤقتة لمدة سنة واحدة، أشار إلى أن التطبيق يكون فى السنة الحالية.

صياغة تثير بلبلة


وأدت هذه الصياغة لبلبة فى الوسط الضريبى رغم إعلان وزارة المالية ومأمورية ضرائب كبار الممولين، أن التطبيق سيكون عن العام السابق، الذى تم فيه التحصيل فعليا، وهو ما يرى الخبراء أنه متعارض مع نص القانون الصادر بقرار جمهورى رقم 96 لسنة 2015، والذى قال: "تفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتبارًا من السنة الضريبية الحالية بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقا لتلك الأحكام".

وقال عمرو المنير، عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، إن النص الخاص بتطبيق الضريبة الإضافية لمدة سنة واحدة، أثار ارتباكا عند صدور القانون، حيث لم توضح الصياغة ما إذا كانت التطبيق سيقتصر على العام السابق، الذى تحصلت فيه الضريبة بالفعل، أم يطبق للسنة الحالية مرة أخرى.

وفى هذا السياق أوضح أسامة توكل، رئيس مأمورية ضرائب كبار الممولين، فى تصريح لليوم السابع، أنه لن يتم تطبيق الضريبة لعام آخر، والاكتفاء بالسنة المالية التى تغلق بعد 5 يونيو 2014، التى شهدت التطبيق فعليا.

بيان للمالية يشرح نطاق تطبيق الضريبة


وأعلنت وزارة المالية فى بيان رسمى لها اليوم، أن التعديل الخاص بإلغاء الضريبة الإضافية بنسبة 5% على من يزيد دخله عن مليون جنيه سنويا، يقضى بتخفيض فترة سريانها لعام واحد فقط أى عام 2014 بدلاً من ثلاث سنوات.

وكان الرئيس المؤقت عدلى منصور أصدر قرارا جمهوريا بفرض الضريبة الإضافية بنسبة 5% لمن يزيد دخله على مليون جنيه لمدة 3 سنوات فى 5 يونيو 2014، ثم تراجعت الحكومة عن استمرار فرض الضريبة بقرار شفوى فى مايو الماضى، ثم صدرت التعديلات مساء الأحد بفرض الضريبة لسنة واحدة "السنة الحالية" - بحسب نص القرار الجمهورى الصادر – وهو ما أثار ارتباكا حول سنة فرض الضريبة هل هى العام الماضى، الذى تم فيه تطبيق القانون أم السنة الحالية.

من جانبه قال محمود جاب الله، الخبير الضريبى، إن القرار بقانون الصادر الأحد الماضى نشر بتاريخ 20 أغسطس 2015، ونص القانون على سريانه فى اليوم التالى للنشر بالجريدة الرسمية، وهو ما يعنى بحسب الصياغة أن يتم تطبيق هذه الضريبة الإضافية على الممولين الخاضعين لأحكامها عن السنة الضريبية الحالية، وهنا يثار السؤال الهام وهو: ما المقصود بعبارة (السنة الضريبية الحالية) – حسب نص القانون.

ويرى جاب الله أن سنوات تطبيق الضريبة الإضافية المؤقتة – طبقا للقانون الصادر فى 5 يونيو 2014 - هى السنوات الثلاث، التى تنتهى بعد تاريخ العمل به، وهى بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، السنوات 2014، 2015، 2016، الذين انتهت سنتهم الضريبية بعد تاريخ العمل بهذا القرار بقانون.

ومع التعديل الجديد، الذى قضى بأن: "تُفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتبارا من السنة الضريبية الحالية..."، فيرى جاب الله أن "السنة الحالية" تعنى عام 2015 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

وقال الخبير الضريبى: إن المقصود بالسنة الضريبية الحالية، السنة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 96 لسنة 2015، أى سنة 2015 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، الذين تنتهى سنتهم الضريبية فى هذا النطاق الزمانى. ومؤدى ذلك عدم تطبيقها على السنة الضريبية 2016، ومن ثم فإنها لن تطبق على الأشخاص الطبيعيين لمدة ثلاث سنوات، كما كان منصوصا عليه فى القرار بقانون الأول، وهو ما يخالف تصريحات وزير المالية.

وفيما يتعلق بهذه النقطة الخلافية، قال الخبير الضريبى صلاح طنطاوى، إن قصر تطبيق الضريبة الإضافية المؤقتة على سنة واحدة فقط بدلا من 3 سنوات، صيغت بطريقة تنشئ الخلاف فى التفسير، وكان يتطلب من المشرع أن ينص صراحة عن السنة المالية، التى يطبق فيها القانون تحديدا "سنة 2014 فقط"، حتى لا يخضع تفسير المادة لأكثر من تأويل.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة