الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بتعديل بعض مواد قانون الرقابة على التأمين

الثلاثاء، 25 أغسطس 2015 05:12 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بتعديل بعض مواد قانون الرقابة على التأمين الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى - آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم، الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بالقانون رقم 98 لسنه 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.

وتضمن القرار أنه يُستبدل بنص المادة 24 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 النص التالي: "يقصد بالصناديق الحكومية للتأمين التى تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التى لا تقبلها عادة شركات التآمين أو تلك التى ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.

ويكون إنشاء صندوق التأمين الحكومى وتنظيمه بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة.

ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من الوزير المختص بناء على دراسة فنية يُعدها الصندوق وفقا للضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة. وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لأوجه رقابة الهيئة على هذه الصناديق.








مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة