أكد عمر حسن، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة ويحسب بنسبة 15% من الأجـر السنوى عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين، ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك مضروبًا فى إثنى عشر.
وأضاف عمرو حسن فى تصريحات صحفية، اليوم، أن هذا التعويض يصرف فى حالة بلوغ المؤمن عليه سن 69 عامًا أو مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيًا أو اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته أو هجرة المؤمن عليه أو الحكم نهائيًا على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن 60 عامًا أيهما أقل، وكذلك إذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل أو انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة أو التحاقه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات، وكذلك عجز المؤمن عليه عجزًا كاملًا أو وفاته وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكمًا موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.
وأشار عمرو حسن أنه إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو كانت تبلغ سن 51 فأكثر فى تاريخ طلب الصرف، فإنها لا تستحق صرف التعويض فى هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدد اشتراك المؤمن عليها فى التأمين، وفى حالة بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو عجزه عجزًا كاملًا أو وفاته فإنه يتم صرف مبلغ التعويض مضافًا إليه مبلغ مقداره 6% من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرف.
التأمينات: صرف تعويضات 15% عن مدة التأمين لغير مستحقى المعاش
الثلاثاء، 25 أغسطس 2015 10:58 ص
عمرو حسن رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
اشاعات
اشاعات
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد السعيد
تصحيح