الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير البيئة بشأن ضوابط تداول الفحم الحجرى البترولى

الإثنين، 24 أغسطس 2015 07:00 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير البيئة بشأن ضوابط تداول الفحم الحجرى البترولى الدكتور خالد فهمى وزير البيئة
كتب محمد محسوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة البيئة رقم 211 لسنة 2015، بشأن المعايير والضوابط الخاصة بتداول الفحم الحجرى أو البترولى داخل الموانئ البحرية المصرية.

وورد بالقرار: تراعى الحساسية البيئية للموانئ البحرية المصرية، وفقًا للأسس والقواعد والضوابط والاشتراطات والمعايير البيئية طبقا لموقعها ومدى قربها من المناطق السكنية أو السياحية أو المحميات الطبيعية أو أى منطقة أخرى لها حساسية بيئية، إعمالا لأحكام قانون البيئة رقم 94 لسنة 1994، ولائحته التنفيذية والقوانين الأخرى المنظمة وذلك على النحو التالى: موانئ ذات حساسية بيئية مرتفعة وهى ميناء الدخيلة، السخنة، سفاجا، أما الموانئ ذات الحساسية البيئية المنخفضة فهى "الأدبية، الحمراوين العريش، وباقى موانئ الجمهورية القائمة حاليًا.

وأضاف القرار أنه تلتزم الهيئات أو الشركات أو أى شخص طبيعى أو اعتبارى عام أو خاص من القائمين على ممارسة نشاط بالموانئ، فيما يتعلق بالفحم بتقديم دراسة لتوفيق أوضاعها البيئية خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، طبقا لأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية كشرط لاستمرار النشاط.

وتابع القرار تشكيل لجان مشتركة من جهاز شئون البيئة وفروعه الإقليمية وإدارات حماية البيئة بالهيئات العامة للموانئ؛ لمراجعة موقف كل الأنشطة القائمة بالموانئ البحرية التى يتم استقبال الفحم بها لمراجعة الشروط والضوابط، مؤكدا على جمعيات الجهات المعنية التنفيذ كل فيما يخصه، وحذر من يخالف محتوى هذا القرار من المساءلة القانونية.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة