ونصت المادة 13 مكررًا أنه يجوز للهيئة المختصة بالفحص والتحقيق عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية الكسب غير المشروع، أو فى جريمة أخفاء الأموال المتحصلة منها أن تطلب من النيابة العام منع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وللممنوع من السفر أو المدرج على قوائم الترقب أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يومًا من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جيد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
ونصت المادة 14 مكررًا، أنه يجوز طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص به لأى منهما فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع فى أية صورة كان عليها.
موضوعات متعلقة
الرئيس يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل