يقدم "اليوم السابع" استمرارا لسلسة الخدمات التى يخص بها قرائه الشروط الواجب توافرها لإنشاء المؤسسة الأهلية طبقا لإحكام القانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، وذلك وفقا لما هو منشور على البوابة الإلكترونية لوزارة التضامن الاجتماعى كالتالى..
١. مؤسس أو مجموعة من المؤسسين.
٢. تخصيص مبلغ من المال كاف ومناسب لإنشاء المؤسسة ويجوز أن يكون المال عقارا أو منقولا.
إذا كان المال المخصص عقارا فإن تخصيصه يرد على:-
• الملكية التامة للعقار بجميع خصائصها.
• أحد خصائص الملكية من استعمال أو استغلال أو حق التصرف فى المكان .
• حقوق المنتفع بالعقار أيا كان السند القانونى لذلك كالهبة أو الوصية أو غيرها.
• حقوق المستأجر على العقار فى حدود ما هو مقرر قانونيا فى أحكام عقد الإيجار وذلك بما لا يزيد عن مدة الإجارة القانونية أو الاتفاقية بحسب الأموال.
إذا كان المال المخصص منقولا فإن التخصيص يرد على:-
أ – بما فى ذلك عوائد استثمار واستغلال العقارات والمنقولات.
ب – القيم المنقولة كالسندات والأسهم والحصص والأوراق المالية أو التجارية بصفة عامة وشهادات الاستثمار والإيداع وأذون الخزانة وسنداتها أو عائد أى هذه القيم سواء كانت مصرية أو أجنبية.
نظام أساسى بصفة المؤسس أو المؤسسين أو سند رسمى يصدر من المؤسس أو المؤسسين أو وصية مشهرة وفقا لأحكام قانون الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة