خبير: قانون مكافحة الإرهاب يشكل مخالفة جسيمة لنصوص الدستور

الثلاثاء، 18 أغسطس 2015 03:29 م
خبير: قانون مكافحة الإرهاب يشكل مخالفة جسيمة لنصوص الدستور الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة بيروت
كتبت رانيا عامر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة بيروت ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، عن رفضه بعض نصوص القرار بقانون لمكافحة الإرهاب الذى أصدرته مؤسسة الرئاسة أمس، باعتباره يشكل مخالفة جسيمة لنصوص الدستور، ويكرس لحالة طوارئ غير معلنة وغير محددة المدة ويؤسس لنظام قضائى استثنائى -على حد قوله-.

وأضاف "مهران" فى تصريحات صحفيه لـ"اليوم السابع"، أنه نظرًا لعدم انضباط نصوص التجريم الواردة فى هذا القانون، فإن تطبيقه يسهل قمع بعض الحقوق والحريات كحرية الرأى والتعبير والتجمع السلمى وحق تكوين الجمعيات، موضحاَ أن تعريف الإرهاب جاء وفق نصوص مطاطة وفضفاضة، حيث يساوى بين الأحزاب والنقابات والمنظمات الحقوقية وبين التنظيمات الإرهابية، بصورة تجعل من الصعب على الأجهزة الأمنية -حين تطبيقه- أن تفرق بين أنشطة التنظيمات الإرهابية، والأنشطة التى تقوم بها كيانات سياسية وحقوقية سلمية ونقابات وصحف ودور نشر.

وتابع: "نحن لا ندافع عن الإرهاب، وإنما لدينا إيمان حقيقى بأن الإرهاب بجميع وسائله وإن كان اعتداءً صارخاً على الأمن القومى والنظام العام، إلا أن شرعية المواجهة تتطلب الالتزام باحترام القانون بكل ما يحميه من حقوق وبكل ما يوفره من ضمانات.

وفند "مهران" مشكلات قانون الإرهاب بقوله: "المادة الثانية"، انطوت على مصطلحات "النظام العام، السلام الاجتماعى، الوحدة الوطنية" كل هذه المصطلحات يسهل انطباقها على أى شخص، وهو ما يعد مخالفة لمبدأ شريعة الجرائم والعقوبات، والتى نصت عليها المادة 95 من الدستور وأكدتها أحكام المحكمة الدستورية العليا".

واستطرد: "المادة نفسها قد اعتبرت العمل الإرهابى "هو كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة السابقة"، ويتضح من صياغة هذه العبارة أن هناك رغبة فى توسيع تعريف العمل الإرهابى ليشمل "كل سلوك" ولم تشترط الفقرة الثانية أن يكون هذا السلوك عنيفًا، وهو ما يعنى أنه حتى إذا كان هذا السلوك سلميا كتنظيم وقفات احتجاجية أو كتابة المقالات أو عقد المؤتمرات، فمن السهل اعتبارها عملا إرهابيا إن رأت الجهات الأمنية أنها تضر بـ"الأمن القومى أو السلام الاجتماعى"، كما أن المشرع ساوى بين من يرتكب الجريمة ومن يحرض عليها ومن يخطط لها".








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة