وجاء نص القانون كالتالى:
نظرا للتطور الكبير فى مجال تقديم الخدمة الطبية وزيادة عدد الأسرّة فى المستشفيات الجامعية إضافة إلى الوفرة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب فإن ذلك يتطلب إعادة النظر فى قرار رئيس الجمهورية بشأن تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية رقم 3300 لسنة 1965.
المادة الأولى:
تعريف المستشفيات الجامعية وتبعيتها وأهدافها:
المستشفيات الجامعية هى المنشآت الطبية التى تقدم خدمات طبية تعليمية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية تشمل المستشفيات المنشأة كوحدات ذات طابع خاص بمسمى مستشفى أو مركز أو وحدة.
وتكون المستشفيات الجامعية الخاضعة لقانون التعليم العالى وحدة مستقلة فى النواحى الفنية والمالية والإدارية وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من الكلية أو المعهد.
وتعمل المستشفيات الجامعية على تحقيق الأهداف الآتية:
1-الهدف التعليمى أو التدريبى:
تنفيذ سياسات القطاع الصحى بالجامعة فى التعليم والتدريب لتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة لسد حاجة المواطنين فى جميع مجالات الخدمة الطبية.
2-البحث العلمى:
توفير الإمكانات اللازمة للقيام بالأبحاث العلمية المتطورة حسب خطة موضوعة، طبقا لخطة الدولة فى ترسيخ العلم فى المجتمع.
3-الهدف العلاجى:
المساهمة بصورة فعالة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين خاصة الخدمات الصحية المتقدمة والعمل على رفع مستوى هذه الخدمات فى كل فروع التخصصات الطبية، ويشمل ذلك مشاركة وزارة الصحة فى تقديم الخدمات الصحية مع التدريب للكوادر الطبية فى الوزارة وذلك طبقا لبروتوكولات تعاون بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.
المادة الثانية:
المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية هو مجلس تنسيقى للمستشفيات الجامعية وهو أحد مجالس المجلس الأعلى للجامعات، ويقوم على:1- رسم السياسات العامة لعمل المستشفيات الجامعية.
2- وضع الضوابط والأطر العامة التى تتضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية الأعضاء بما يضمن حسن استغلال الموارد وتنميتها بالمستشفيات الجامعية.
3- إبداء الرأى ووضع النظم العامة لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية.
4- إبداء الرأى فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالى أو الجامعات فيما يتعلق بالموضوعات التى تدخل فى اختصاصه.
المادة الثالثة:
يشكل بكل جامعة مجلس للشئون الصحية يرأسه أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب ممن له خبرة سابقة فى إدارة المستشفيات، ويتولى نفس مهام المجلس الأعلى للمستشفيات فى نطاق جامعته، ويشمل تشكيل المجلس ممثلى كافة مقدمى الخدمات الصحية بالجامعة، ويكون رئيس المجلس مسئولا عن التنسيق بينهم ومن ضمن مسؤلياته التخطيط والمتابعة والاعتماد.
المادة الرابعة:
يكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة يرأسه عميد الكلية أو المعهد، وأمينه المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.المادة الخامسة:
يكون مجلس إدارة المستشفيات هو المهيمن على شئون المستشفيات وتصريف أمورها ووضع السياسة التى تحقق أغراضها من الناحية الفنية والمالية والإدارية.المادة السادسة:
يتم اختيار المدير التنفيذى للمستشفيات من بين أعضاء هيئة التدريس فى كلية الطب أو المعهد بناء على ترشيح العميد، ويصدر قرار من رئيس الجامعة بتعينه لمده 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.ويختص المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بإدارة المستشفيات وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارة المستشفيات فى ضوء السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراضها وفى ضوء اللوائح المعمول بها.
المادة السابعة:
تعريف الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية:وظيفة الطبيب المقيم وهى وظيفة مدرجة بموازنة المستشفيات الجامعية وتشغل بصفة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد لخمس سنوات على الأقل، ويعين الطبيب المقيم فى تلك الوظيفة من أوائل الخريجين بكليات الطب وفقا للشروط المبينة بالقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لذلك.
المادة الثامنة:
تخصص الدولة طبقا للدستور جزء من الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية وتحدد هذه الموازنة حسب الخدمة المقدمة للمرضى وعددهم وتكلفة التدريب للأطباء والبحث العلمى طبقا لمشروع الموازنة المقترح.وتدفع التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة للمرضى بواسطة المستشفيات من التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة أو أى جهة تأمينية أخرى مع الالتزام بالعلاج المجانى للمرضى غير القادرين وغير المؤمن عليهم.
تقبل التبرعات والهبات من الهيئات والأفراد طبقا لأحكام القانون.
المادة التاسعة:
إنشاء مكتب للمتابعة والتدقيق الذاتى داخل كل مستشفى جامعى ويكون مهمته تقديم تقرير دورى منتظم بصفة مباشرة لمجلس الإدارة.المادة العاشرة:
يلغى العمل بكل القوانين السابقة والخاصة بتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية فور صدور هذا القانون (لائحة 3300 لسنة 65، قانون 49 لسنة 72، وقانون 115 لسنة 93).المادة الحادية عشر:
تصدر اللائحة التنفيذية من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة