أكرم القصاص - علا الشافعي

قانون مكافحة الإرهاب أمام "الدستورية العليا "حال الطعن على مواده.. مصادر:القانون ملىء بالثغرات وتضمن عبارات مبهمة ومطاطة ويعاقب المتهم حتى ولو لم تتم الجريمة

الإثنين، 17 أغسطس 2015 03:43 م
قانون مكافحة الإرهاب أمام "الدستورية العليا "حال الطعن على مواده.. مصادر:القانون ملىء بالثغرات وتضمن عبارات مبهمة ومطاطة ويعاقب المتهم حتى ولو لم تتم الجريمة المحكمة الدستورية العليا
كتب - إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رغم مطالبة الجميع بإصدار قانون مكافحة الإرهاب الجديد لمواجهة الجماعات والتنظيمات التى ترتكب الجرائم فى حق الشعب المصرى وأفراد الشرطة والجيش، إلا أن البعض طالب بضرورة تعديله وإعادة صياغته لتجنب العوار الذى يشوب بعض نصوصه .

وقالت مصادر قضائية، إن صدور قانون مكافحة الإرهاب بشكله الحالى يعرضه إلى الطعن بعدم دستوريته، حيث يحق لأى مواطن الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، وذلك بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه، استنادا لاحتوائه على عدد من النصوص المخالفة لمواد بالدستور تضمن حقوق المتهمين فى التقاضى .

وأشارت المصادر إلى أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب ملىء بالثغرات التى تؤدى إلى الطعن عليه، حيث تضمنت المادة 54 مخالفة دستورية من خلال أعطاء رئيس الجمهورية كل السلطات المقررة فى قانون الطوارئ دون إعلان حالة الطوارئ ودون التقيد بالضوابط الدستورية لإعلان الطوارئ .

وأوضح المصدر، أن القانون ملىء بعدد من العبارات المطاطة، حيث نجد أن كلمة سلطة التحقيق الواردة فى مواده عبارة مبهمة أتت بعد عبارة النيابة العامة، ومن المقرر قانونا أن سلطة التحقيق مخولة للنيابة العامة ولقاضى التحقيق فقط، ومن هنا كان من المتعين استبدال عبارة سلطة التحقيق بقاضى التحقيق طالما وردت مع النيابة العامة لتكون الاختصاصات مخولة حصرا للنيابة العامة وقاضى التحقيق .

وأضافت المصادر أن الفقرة الثانية من المادة السادسة بالقانون ونصها " يعاقب بذات العقوبة المقررة على الجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد – بأى صورة- على الجرائم المشار إليها فى القانون ولو لم تقع الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو تلك المساعدة "، تعد وفقا للفقهاء الدستوريين "مطعن دستورى" حيث لا يجوز بأى من الأحوال معاقبة متهم على جريمة لم تقع، وسبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستورية مواد مشابهة لهذه المادة .









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة