وتحدد المادة رقم 12 من قانون مكافحة الإرهاب عقوبة الانضمام للتنظيمات الإرهابية.
وجاء فى نص هذه المادة "يعاقب بالإعدام كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
و"يعقاب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك بأى صورة فيها مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات، إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة والشرطة".
موضوعات متعلقة..
- الجريدة الرسمية تنشر نص قانون مكافحة الإرهاب بعد إقراره من قبل الرئيس
- الرئيس يصدر قرارا بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسماها واختصاصاته
- الرئيس يستجيب لـ"الصحفيين" ويلغى عقوبة الحبس بجرائم النشر بقانون"الإرهاب"
- تعرف على "العمل الإرهابى" وعقوبته وفق قانون مكافحة الإرهاب الجديد
- "الأعلى للصحافة" معلقا على قانون الإرهاب: الرئيس استجاب لـ"الصحفيين"
- الرئيس يستجيب لـ"الصحفيين"..استبدال الغرامة بالحبس بجرائم النشر بقانون الإرهاب.. غرامة من 200- 500ألف جنيه لتعمد نشر أخبار كاذبة عن أعمال إرهابية..والأعلى للصحافة: الغرامة عالية لكن الأمن القومى أهم
- إشادة واسعة بإصدار قانون مكافحة الإرهاب.. زكى عابدين:خطوة مهمة لمواجهة التنظيمات التكفيرية.. محمد غنيم: يسرع من إجراءات التقاضى.. خبير أمنى: يساهم فى الاستقرار.. وأبو المجد: المرحلة تحتاج "ردع التطرف"
- مساعد وزير الداخلية الأسبق: قانون الإرهاب يساهم فى تحقيق الأمن والاستقرار
- أحمد زكى عابدين: إصدار قانون مكافحة الإرهاب خطوة مهمة لمواجهة التطرف