أصدر الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، قرارًا رقم 477 لسنة 2015، بالجريدة الرسمية اليوم الاثنين، باعتبار المستحضرات الخاصة بعلاج التهاب الكبد الفيروسى (فيروس سى) من تلك المستحضرات المنصوص عليها بالقانون رقم 127 لسنة 1955 والتى لا يجوز جلبها أو إنتاجها أو توزيعها أو بيعها إلا بضوابط.
وحدد الوزير قراره، الضوابط بأنه يتعين على الشركات المنتجة للعقاقير ذات التأثير المباشر على الفيروسات الكبدية " direcrt acting anti virral"، أن تقوم بإخطار الإدارة المركزية للصيدلة بالكميات التى يتم إنتاجها أول بأول، وبالكميات المبيعة لشركة أو شركات التوزيع، وبالمخزون المتوفر عندها، وذلك بصفة دورية كل 15 يومًا.
كما تلتزم الشركات المنتجة بعد بيع المستحضر إلا من خلال موزع أو موزعين معتمدين من ضمن الشركات الأعضاء فى رابطة مستوردى وموزعى الأدوية، ويحظر على شركات التوزيع بيع هذه المستحضرات للمخازن أو العيادات أو لأى جهة أخرى أو للمرضى مباشرة.
ننشر ضوابط وزارة الصحة للشركات المنتجة لعلاج فيروس "سى"
الإثنين، 10 أغسطس 2015 01:28 م
الدكتور عادل عدوى وزير الصحة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة