أكرم القصاص - علا الشافعي

حزب المحافظين: قانون الخدمة المدنية الجديد يحتاج إلى العديد من الضوابط

الإثنين، 10 أغسطس 2015 08:11 م
حزب المحافظين: قانون الخدمة المدنية الجديد يحتاج إلى العديد من الضوابط حافظ أبو سعدة عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين
كتب محمد عطية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد حافظ أبو سعدة عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، أن قانون الخدمة المدنية الجديدرقم 18 لسنة 2015، قانون مثير للجدل، ويلاقى انتقادات جميع الأطراف المؤسسية، موضحا "أن الجهاز الإدارى للدولة ظل لسنوات كثيرة، مرتعا للفساد وبابا من أبواب المحسوبية يستغله أصحاب المناصب فى تعيين ذويهم ومنحهم كل المزايا دون أى دور رقابى من الدولة، على أمل أن يخرج قانون جديد للخدمة المدنية، بعد أن تم تعديل القانون رقم 47 لسنة 1978 أكثر من 17 مرة ، كانت كلها تعديلات تلقى انتقادات العاملين".

وأضاف "أبو سعدة"، فى بيان صحفى للحزب منذ قليل، إن تغيير قانون الخدمة القديم كان أمر واجب خاصة وانه لا يلبى احتياجات المرحلة فى مكافحة الفساد الإدارى، ووضع حد لتغول السلطات فى يد المسئولين دون رقابة، وهو ما يجعلنا نتفق على تغيير القانون القديم تماماً مع تحفظنا على بعض النقاط فى القانون الجديد الصادر عام 2015.

وانتقد عضو الهيئة العليا غياب اللائحة التنفيذية للقانون الجديد حتى الآن والتى غيبت معها، الضوابط والمعايير التى تمكن القانون من التفعيل الصحيح حتى وإن تضمن إيجابيات، حيث إن القانون ترك للائحة التنفيذية الكثير من المعايير والضوابط التى تضمن الحيدة والنزاهة والتجرد، وضمان حقوق العاملين وكفاءتهم، مع علم السلطة واعترافها بمشاكل الجهاز الإدارى المتراكمة من سوء الإدارة والفساد والمجاملة والمحسوبية، مما يضاعف من أهمية ضمان اللائحة التنفيذية لمعايير وضوابط واضحة.

وأشار إلى أن صدور القانون لم يحدد الإعلان عن الوظائف فى الوحدات المعنية بدلًا عن الإعلان المركزى أو التوصيف الوظيفى، والمهارات والمؤهلات اللازمة للوظيفة ومدة الخبرة، وشروط شغل الوظيفة إجمالاً، ونوع الاختبارات التى تتضمنها المسابقة، واللجنة المسئولة عن تنظيم المسابقة، وكيفية التظلم من نتائج المسابقة. كما غابت فى القانون ضوابط وإجراءات واضحة لوضع تقارير المسئولين تكفل الحيادية والشفافية والدقة فى القياس، وتحدد على الأخص سلطات الرئيس المباشر فى هذا الشأن، أو أن يكون الإخطار الكتابى للعاملين الذين يقل مستوى أدائهم عن المستوى العادى طبقاً للقياس الدورى (فى المرتين السابقتين على التقرير النهائى). مع توضيح أوجه القصور التى ينبغى تلافيها، وإتاحة الفرصة لطلب التدريب حال الحاجة إليه.

وأوضح أنه غاب فى القانون تحديد ماهية العلاوة التشجيعية وضوابطها ومعاييرها (من يمنحها، ومن يُمنحها ممن توافر فيهم شروط الحصول عليها الواردة فى المادة 37 من القانون)، كما غابت ضوابط الترقية ومعاييرها وقواعد الاختيار، كما لم يشر القانون إلى ضرورة إلزام جهة الإدارة بالرد المسبب كتابة على التظلم أو الطلب المقدم من العامل، ووضع ضوابط واضحة لسلطات الرئيس المباشر وعلى الأخص فى توقيع الجزاء الذى غالى فيه القانون، وتقرير الحوافز أو غيرها أو العلاوة التشجيعية أو غير ذلك.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة