أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن المادة 40 بقانون الخدمة المدنية منحت الحق للجهات الحكومية فى وضع نظام للحوافز للجهات التى تورد حصيلة سيادية لإيرادات الدولة، ولأصحاب التخصصات النادرة، وللعاملين بالأماكن البعيدة، ولكن القانون وضع معايير لوضع هذا النظام يحدده الوزير المختص والوزير المسئول عن الخدمة المدنية ويصدر بقرار من رئيس الوزراء.
وأضاف العربى، فى مؤتمر صحفى اليوم، السبت، "فى السابق كان لكل وزير أو رئيس جهة حكومية السلطة فى صرف الحوافز من أجل إرضاء العاملين، وهو ما أدى إلى تفاقم الحوافز والتفاوت بين المرتبات".
وتابع الوزير،"هناك الكثير ممن يتعامل بمنطق الصوت العالى من أجل وقف العمل بالقانون، وإثارة البلبلة لوقف الوضع على ما هو عليه".
وزير التخطيط: المادة 40 بقانون الخدمة المدنية تمنح الحق فى وضع نظام للحوافز
السبت، 01 أغسطس 2015 01:22 م
وزير التخطيط أشرف العربى
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال مغربى قاسم القبانى قنا
الهيئات السيادية الايرادية عقاريةودخل ومبيعات وسك عملة الخ اقل من1 فى المائىةلهم الحق 10مما يحصلوا
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى عبد الحميد
كل يأخذ حافزه مما يبيع
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد ابراهيم
منطق الوزير الاعوج
عدد الردود 0
بواسطة:
الفاسي
ياوزير التخطيط اتقي الله