أرسل المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، مذكرة إلى اللجنة العليا للانتخابات بشأن ضوابط ترشح مزدوجى الجنسية للبرلمان، لتكون تحت بصرها حين تعدل شروط وإجراءات الترشح طبقا للقانون الذى صدر بشأن مجلس النواب بعد تعديله ليتوافق مع حكم الدستورية الأخير.
وقال المركز فى مذكرته إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما يسمح بترشح مزدوج الجنسية للبرلمان، وطبقا للحكم الصادر تم تعديل قوانين الانتخاب بشكل يسمح لمزدوجى الجنسية الترشح، وأيضا تم تعديل شروط وإجراءات الترشح التى أقرتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.
وتابع: "إلا إننا نحيطكم علما، وطبقا للقانون 26 لسنة 1975 بشأن تنظيم الجنسية المصرية، والذى أجاز للمصرى أن يحمل جنسية أخرى شريطة أن يصرح له بذلك وزير الداخلية، حيث إن القانون أوجب إصدار قرار يسمح بحمل الجنسية الأجنبية بجانب المصرية من وزير الداخلية، وفقا للإجراءات التى حددها القانون سالف الذكر وبناء على طلب من المتجنس بالجنسية الأجنبية".
وأضاف المركز برئاسة رامى محسن، أن هذا يعنى أنه على المرشح مزدوج الجنسية أن يكون حاصلا على قرار من وزير الداخلية يسمح له حمل الجنسية الأجنبية بجانب الجنسية المصرية، مقترحا أن يضاف ضمن شروط الترشح وطبقا للتعديل الذى تم على قانون مجلس النواب، أن من يترشح للبرلمان من مزدوج الجنسية أن يأتى بقرار وزير الداخلية والذى يفيد السماح له بحمل الجنسية الأجنبية، وفقا للقانون سالف الذكر، وألا تقبل أوراق ترشحه إلا بناء على هذا القرار، مؤكداً أن هناك من تجنس بجنسية أجنبية دون التصريح له بذلك من وزير الداخلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة