قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلى منصور، بجلستها المنعقدة، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 208 مكرر "أ"، 208 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بالتحفظ على أموال المتهم.
واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن المدعى حصل على حكم بات بالبراءة، وهو ما يجعل مصلحته فى الطعن على هاتين المادتين منتفية، وبالتالى أصبحت الدعوى غير مقبولة.
رفض دعوى عدم دستورية قانون الإجراءات الجنائية بشأن التحفظ على الأموال
السبت، 01 أغسطس 2015 12:57 م