رفض دعوى عدم دستورية قانون الإجراءات الجنائية بشأن التحفظ على الأموال

السبت، 01 أغسطس 2015 12:57 م
رفض دعوى عدم دستورية قانون الإجراءات الجنائية بشأن التحفظ على الأموال المستشار عدلى منصور - رئيس المحكمة الدستورية العليا

كتب إبراهيم قاسم
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلى منصور، بجلستها المنعقدة، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 208 مكرر "أ"، 208 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بالتحفظ على أموال المتهم.

واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن المدعى حصل على حكم بات بالبراءة، وهو ما يجعل مصلحته فى الطعن على هاتين المادتين منتفية، وبالتالى أصبحت الدعوى غير مقبولة.



أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة