استمرارًا للخدمات، التى يقدمها "اليوم السابع" لقرائه، ينشر الفتاوى الواردة على موقع دار الإفتاء بشأن القضايا، التى تهم المواطنين، حيث سأل أحد المواطنين قائلًا: "أخذ والدى من أمى ذهبها ونحاسها وأكمل عليه واشترى قطعة أرض وكتبها باسمها، وأقام والدى البيت من ماله الخاص، ولكن وقت الكتابة كان تزوج من امرأة أخرى، وأنجب منها بنتا عمرها أربعة أشهر، وكان لوالدى من أمى ابنان، بعد ذلك أنجب والدى من السيدة، التى تزوجها ثلاثة أبناء".
وأضاف فى سؤاله: أنجب من أمى بنتا أخرى ليكون عدد الأولاد للسيدة الأولى ثلاثة ذكران وأنثى وللسيدة الثانية 4 ثلاثة ذكور وأنثى علما بأن السيدة الثانية لم تسهم فى ثمن الأرض بأى شيء والسؤال: أبى يريد بيع المنزل وإعطاء كل ذى حق حقه فما هى القسمة الشرعية؟
وقالت دار الإفتاء فى ردها: لا يحق لوالد السائل أن يجبر زوجته - أم السائل- على بيع شيء من الأرض التى باسمها، ولا يلزمها فعل ذلك، وليس فى ذلك ظلم للزوجة الثانية ولا حيف بها ولا بأولادها، وما بقى على اسمه وملكه له أن يفعل فيه ما يراه محققا للمصالح معينا للمحتاج، أو يتركه ليكون ميراثا شرعيا عنه يوزع بحسب الأنصبة الشرعية.
تابعوا صفحتنا على الفيس بوك لمزيد من الفتاوى اضغط هنا