قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعويين رقمى 14 ، 153 لسنة 25 قضائية "دستورية" واللتين انصبتا على نص المادة (190/1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والتى تنص على معاقبة من يخالف أحكام القانون المنظمه للخصم والإضافة بعقوبة.
واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن المشرع أعاد تنظيم الضريبة على الدخل بموجب القانون رقم 91 لسنة 2005 والذى ألغى القانون رقم 157 لسنة 19981، ولقد أعاد القانون الجديد ترتيب أوضاع هذه الضريبة إجرائياً وموضوعياً، نابذاً العقوبات التى قررها القانون السابق، واستبدلها بعقوبات أخف وطأة، ومن ثم يعد ذلك القانون أصلح للمتهم، ويتعين تطبيقه على المدعى، ومن ثم فلا محل لبحث دستورية النص المطعون فيه بعد أن غدا تطبيق القانون الجديد أمراً متعيناً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة