قواعد لتوحيد أسس الطعن على تقديرات الضريبة العقارية تحقيقاً للعدالة

الخميس، 09 يوليو 2015 01:53 م
قواعد لتوحيد أسس الطعن على تقديرات الضريبة العقارية تحقيقاً للعدالة الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن إصدار المكتب الفنى للجان الطعن قواعد جديدة لتوحيد اسس الطعن على تقديرات الضريبة العقارية، فى ظل قانون الضرائب العقارية الجديد، ردا على التساؤلات الفنية التى رفعتها بعض لجان الطعن حتى يتم تطبيق هذه القواعد على جميع الحالات الشبيهة بانحاء الجمهورية، وتحقيقا للعدالة بين الجميع.

من جانبه أكد المستشار منير خطاب، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجان الطعن بمصلحة الضرائب العقارية، أن هذه القواعد تشمل وجوب قبول الطعون المرفوعة من أحد أو بعض الملاك لوحدات عقارية على الشيوع لسبب غير الميراث، توافقا مع نص المادة 830 من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 التى تنص على أن لكل شريك فى الشيوع الحق فى أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ ملكيته، ولو كان ذلك بغير موافقة باقى الشركاء، حيث يندرج الطعن الضريبى فى عموم هذا النص القانونى بحسبانه من الوسائل القانونية اللازمة لحفظ الوحدة العقارية المبنية.

وفى حالة أن تكون الملكية راجعة لميراث فان القواعد أجازت أيضا قبول الطعن، بشرط أن تكون الوحدة جزءا من تركة مازالت تحت التصفية كذمة مالية مستقلة عن باقى الذمم المالية للورثة أو من أحد أو بعض الملاك على الشيوع للعقارات المبنية لسبب غير الميراث.

وأشارت إلى أن القواعد نصت كذلك على امتداد اختصاص لجان الطعن أيضا للفصل فى المنشات ذات الطبيعة الخاصة الكائنة فى محافظات القطاع التابعة له لجنة الطعن، مثل المصانع والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر، وذلك بمراعاة كشوف التوزيع الجغرافى لملفات الطعون استنادا لقرار رئيس المكتب الفنى رقم 3 لسنة 2015 الصادر، فى إطار الاختصاصات المخولة له بقرار وزير المالية الذى تضمن تشكيل لجان الطعن بالضرائب العقارية واختصاصاتها.

وأضاف "خطاب"، أن الإخطار بمواعيد جلسات لجان الطعن والقرارات الصادرة عنها تكون عن طريق صيارفة مأموريات الضرائب العقارية، كل فى نطاق اختصاصه، بناءً على قرار رئيس لجنة الطعن، وهناك 6 لجان تختص بنظر الطعون ذات الصلة بالمنشآت ذات الطبيعة الخاصة "الفنادق – المصانع – المناجم – المطارات" وغيرها، حيث توجد لجنتان بالقاهرة، وتشمل محافظات القاهرة والجيزة والفيوم وبنى سويف، ولجنتان بالإسكندرية تضم قطاع وجه بحرى بالكامل ولجنة بالإسماعيلية، وتشمل مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والشرقية وأخرى بقطاع الصعيد من المنيا إلى أسوان، بالإضافة للوادى الجديد والبحر الأحمر.

وفيما يختص بمحتوى وآلية الاخطار بقرار لجنة الطعن اوضح خطاب ان المكتب الفنى وضع نموذج مبسط للاسترشاد به على مستوى جميع لجان الطعن بالجمهورية يتضمن البيانات الاساسية للوحدة المطعون على تقدير قيمتها لاغراض القيمة الضريبية وقرار لجنة الطعن وذلك دون الاخلال بالنموذج ذات الصلة المرفق باللائحة التنفيذية للقانون.

وحول المستندات المطلوب تقديمها من المكلف باداء الضريبة وكذلك من مديرية الضرائب العقارية الى لجان الطعن اوضح خطاب ان قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 2015 الخاص بهذه المستندات انما كان على سبيل المثال وليس الحصر حيث يمكن تقديم اية مستندات اخرى لإثبات احقية الطعن من عدمه وهذه المستندات هى، رخصة المبانى أو اى مستند يوضح مساحة الوحدة محل الطعن، وصور عقود مسجلة بالشهر العقارى عن وحدات مماثلة او عرفية ثابتة التاريخ، وتقرير عن الوحدة من مقيم عقارى معتمد، وصورة الميزانية وتكاليف الانشاء للعقارات ذات الطبيعة الخاصة المنشاة حديثا.

وقالت إن القواعد اشتملت ايضا عدم خضوع السفن والبواخر النيلية والمعدة اساسا للقيام بالرحلات من الضريبة العقارية باعتبار ان الوحدات العقارية فى تعريف القانون هى كل شئ مستقر فى حيزه ثابت فيه لا يمكن نقله دون تلف وكل ما عدا ذلك فهو منقول ومن ثم فان السفن والطائرات والعبارات تعد منقولات ولا تخضع للضريبة العقارية حيث تخاطب اساسا بقانون الضرائب على الدخل، فى حين تخضع للضريبة العقارية العوامات والفنادق العائمة المنشأة باعتبارها منشات ثابتة فى مكانها.

وبالنسبة لنظر الطعون من بعض المنشآت متعددة الفروع أو ذات التقسيمات الداخلية المتعددة كالبنوك والمستشفيات اشارت رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أنه إذا قدمت للجنة الطعن صحيفة طعن واحد يشمل المركز الرئيسى وعدة فروع لهذه المنشآت تعين على لجنة الطعن النظر فى الطعن عن المركز الرئيسى فقط والفصل فيه اما الفروع فتتولاها لجان الطعن التابعة لذات المنطقة الجغرافية حيث لا يمكن للجنة بالقاهرة مثلا ان تفصل فى طعن لفرع بنكى فى اسوان. اما اذا تم الطعن على تقسيمات داخلية لمركز رئيسى او فرع مقسم داخليا وبالتالى يعد وحدة واحدة ويتعين على اللجنة قبول الطعن والفصل فيه بقرار واحد على هذا الاساس.

وفيما يتعلق بالعقارات والمبانى المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام أكدت القواعد خضوعها للضريبة.

كما أكدت القواعد ان مستأجر الوحدة العقارية لا يعد مكلفا بأداء الضريبة وإنما من له حق الملكية او حق الانتفاع او الاستغلال للوحدة العقارية حيث ان عقد الايجار لا يترتب عليه للمستأجر حقا عينيا على الوحدة المؤجرة وإنما يترتب له فقط حقا شخصيا فى مواجهة مالك الوحدة المؤجرة.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة