"القومى لحقوق الإنسان" ينضم إلى كتيبة المعارضين لقانون مكافحة الإرهاب.. ويكشف: لم يتم أخذ رأينا فى مشروع القانون المُقترح بالمخالفة لصريح أحكام الدستور وقانون المجلس.. و"دعم العدالة": يهدد حرية الرأى

الأربعاء، 08 يوليو 2015 05:14 م
"القومى لحقوق الإنسان" ينضم إلى كتيبة المعارضين لقانون مكافحة الإرهاب.. ويكشف: لم يتم أخذ رأينا فى مشروع القانون المُقترح بالمخالفة لصريح أحكام الدستور وقانون المجلس.. و"دعم العدالة": يهدد حرية الرأى محمد فايق رئيس المجلس القوى لحقوق الانسان
كتب عبد اللطيف صبح – كرستين سامى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الجماعة الحقوقية المصرية حالة الطوارئ للتصدى مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذى أثار غضبًا واسعًا، حيث فتحت منظمات حقوق الإنسان النار على مشروع القانون، واعتبرته تهديدًا صريحًا لحرية الرأى والتعبير والحق فى تداول المعلومات، وترسيخًا للعقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر، ويمس استقلال القضاء بشكل قاطع.

من جانبه، عقد المكتب التنفيذى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا لمناقشة مشروع القانون وما رصده باحثو المجلس من ملاحظات حوله، برئاسة عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس، والسفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس، ومشاركة مقررى اللجان ناصر أمين، وراجية عمران، وجورج إسحق، والدكتور صلاح سلام، ومحمد عبد العزيز، والمستشار منصف نجيب سليمان، وكمال عباس، والدكتورة نيفين مسعد، والكاتب الصحفى جمال فهمى.

من جانبه، قال ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس ناقش خلال اجتماعه اليوم ما تناقلته وسائل الإعلام حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب وأبدى العديد من الملاحظات، جاء أهمها فى أن المجلس لم يتلق نسخة رسمية من مشروع القانون، لافتا إلى أن تلك فى حد ذاتها مخالفة دستورية صريحة.

وأوضح أمين فى تصريحات صحفية له عقب انتهاء الاجتماع أن المكتب التنفيذى للمجلس القومى لحقوق الإنسان قرر تشكيل لجنة لإعداد قراءة تفصيلية حول مشروع القانون الذى تم تداوله فى وسائل الإعلام.

وفى السياق ذاته أكد المجلس فى بيان له أن وسائل الإعلام طالعته مؤخرا بأن الدولة فى سبيلها إلى إصدار قانون لمكافحة الإرهاب يتضمن تعريفا للجرائم الإرهابية وآليات المحاكمة فى هذه الجرائم، مشددا على أنه حتى اليوم لم يتم أخذ رأى المجلس فى مشروع القانون المُقترح بالمخالفة لصريح أحكام الدستور وقانون المجلس اللذين يوجبان أخذ رأيه فى أى قانون يتصل بحقوق الإنسان وفقًا لنص المادة 214 من الدستور، وعلى هذا فإن المجلس كل معلوماته عن مشروع القانون هو ما تنشره وسائل الإعلام.

القومى لحقوق الإنسان يرفض القانون.. ويؤكد: لابد أن يكون وقتيًا


وعلى ذلك فإن المجلس فى ظل هذه المخالفة الدستورية لا يملك إلا أن يؤكد أن هذا المشروع الذى نُشر يمثل انتهاكات للعديد من أحكام الدستور، ويجعله يؤكد ضرورة التزام المشرع بالدستور واحترامه نصا وروحا باعتباره الوثيقة التى أقرها الشعب، مؤكدا على وجه الخصوص ضرورة أن يكون القانون الجديد وقتيا ومؤقتا بمدى زمنى يرتبط بأسباب صدوره وأن تتم صياغته صياغة محكمة تتفق والمعايير التى استقرت عليها المحكمة الدستورية العليا فى مشروعية النص الجنائى.

كما المجلس نوه إلى أن الدستور قد نص على الحق فى الحرية والأمان الشخصى، وذلك فى المواد 51، 53، 54، 57، 58، 59، 99، وكذلك فإن الدستور قد كفل حقوقًا وضمانات للأشخاص أثناء التحقيق بموجب المواد 55، 54، 94، 95، 96، 97، 99، كما كفل الدستور وجوب محاكمة المواطن أمام قاضيه الطبيعى وذلك بموجب المادة 204 .

كما كفل الدستور حق المواطن المصرى فى التنقل والسفر بموجب أحكام المادة 62، وكذلك كفل حرية الرأى والتعبير بموجب المواد 68،265، كما أكد على حرية الصحافة والإعلام بموجب المواد 70، 71، ومنح المواطنين الحق فى التجمع السلمى، وذلك بموجب المادة 73 من الدستور.

وأوضح المجلس أن المشرع الدستورى جعل من المعاهدات الدولية، التى سبق أن انضمت إليها مصر جزء من التشريع الداخلى، وكان من بين تلك الالتزامات الدولية المصرية حق الطعن فى الأحكام الجنائية بطريق الاستئناف.

المجلس يؤكد أن مواجهة الإرهاب ضرورة لاستقرار الوطن والمواطنين غير أن ذلك يجب ألا يتعارض وأحكام الدستور المقررة لحقوق المواطن .

وأكد المجلس أيضا على أهمية وضرورة أن يعرض عليه مشروع القانون المُقترح لضمان صدوره غير مشوب بأى عيب دستورى يؤدى إلى الحكم بعدم دستوريته، وهو من شأنه أن يعوق جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب.

من جانبها، أعربت مؤسسة دعم العدالة برئاسة الخبير الحقوقى ناصر أمين، عن قلقها البالغ بشأن اتخاذ الإجراءات ذات الصلة بإصدار قانون لمكافحة الإرهاب فى غيبة برلمان منتخب يتولى إصدار التشريعات، وفى اختزال لمراحل سن التشريع وفق القواعد والأصول المتعارف عليها فى دول العالم المتمدين، كوجود جلسات استماع بين صناع القانون وصياغ القانون، واستشارة خبراء ذوى صلة بموضوع التشريع، ومناقشة إشكاليات التطبيق فى الواقع العملى، ورأى خبراء الدستور لمعرفة مدى اتفاق أو اختلاف النصوص صياغة وإحكامًا مع القيم والمفاهيم الدستورية فى مجملها، إلى آخر الضمانات المحاطة بمسألة إصدار التشريعات، سيما تلك التى تتصدى للتشريعات العقابية بشقيها الموضوعى والإجرائى.

وأكدت المؤسسة، فى بيان لها اليوم، أن محاولة استجلاب أحكام استثنائية ضمن أطر أحكام نصوص القانون العام، سواء فى ذلك، التوسع فى نطاق دائرة التجريم والإسراف فى العقاب، أو التحلل من مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، أو الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، أو التحصين الموضوعى للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، أو الإخلال باستقلال القضاء وسلب القضاة لسلطتهم التقديرية فى توقيع العقوبة، أو تحجيم وتقليص دور محكمة النقض أو ترسيخ معايير التمييز على حساب مبادئ المساواة أمام القانون، من شأنه أن يمثل تهديدًا لدولة القانون وللنظم الإجرائية والمبادئ التى تواترت عليها الدساتير المصرية، واستقر العمل بها لدى المحاكم العليا المصرية، والتى مفادها ضرورة وجود نظم سليمة تقرر لتعقب الجريمة، ومحاكمة فاعلها فى سرعة بغير تسرع، وفى حزم بغير افتئات ولا تطرف، مشيرة إلى أنه إذا كان من مقتضيات العدالة أن يؤخذ المسيء بإساءته، فإن من مقومات وجود هذه العدالة ألا يؤخذ البرىء بجريمة المسىء، وألا يكون من وسائل الوصول للعدالة تهديد الأبرياء أو الاعتداء على الآمنين فى حقوقهم وحرياتهم.

كما أوضحت مؤسسة "دعم العدالة" أن التسرع فى إصدار مثل هذا التشريع، ذا الخطورة الشديدة على حزمة من الحقوق والحريات، يثير العديد من بواعث القلق بشأن مدى حماية مشروع القانون للحقوق والحريات المكفولة بأحكام نصوص الدستور المصرى، لاسيما الحق فى الحياة والحق فى السلامة الجسدية والحق فى الحرية الشخصية ومدى صيانة وعدم انتهاك ضمانات ومعايير المحاكمة العادلة والمنصفة، وما تعلق منها بإجراءات ما قبل المحاكمة وأثناء المحاكمة وبعدها، وبحماية استقلال القضاء وحياده ونزاهته وكفالة حقوق الدفاع والتقاضى على درجتين والحق فى الطعن على الأحكام أمام محكمة أعلى.

وترى المؤسسة أن محاولات استصدار سلسلة من التشريعات العقابية والإجرائية، تحت دعاوى مكافحة الإرهاب - رغم تصدى قانون العقوبات المصرى الحالى، وما طرأ عليه من تعديلات لموضوع مكافحة الإرهاب - لا يبرر أن يتجاوز مشروع القانون القواعد والأسس والمبادئ المتعارف عليها فى سن التشريع، ولا أن يكون مبررا لوجود تشريع يمنح سلطات وصلاحيات مطلقة على حساب حزمة من الحقوق والحريات.

ودعت المؤسسة إلى احترام الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، والتى استقرت على أنه تختل قواعد العدالة، إذا لم تكن قواعد التحقيق الجنائى وليدة تدبر عميق عند وضعها، بما تستلزمه من حبس وإفراج أو قبض وتفتيش، ومن قواعد المحاكمة تتطلب للخصوم ضمانات كافية لحيدة القاضى، وسداد قضائه وكفالة حق الدفاع وأخرى للطعن فى الأحكام عندما تخطئ، وتنفيذها عندما تصبح قرينة على الصواب، لتكون عند التطبيق دستورا حقيقيا، يحفظ للمجتمع رغبته المشروعة فى تتبع الجريمة، كما يحفظ للمحكوم البرىء رغبته فى ألا يناله من تتبعها عنت أو إرهاق.

وأوضح البيان أن مشروع القانون يثير العديد من المخاوف بشأن تهديده لحرية الرأى والتعبير، والحق فى تداول المعلومات، وترسيخ العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر، على خلاف ما جاء به دستور 2014، وعلى الرغم من مساس مشروع القانون بالحقوق والحريات، فإنه لم يتم عرضه لحوار مجتمعى، لتدارك ثغرة عدم وجود برلمان فى مصر فى هذه الآونة.

واستعرضت مؤسسة دعم العدالة فى دراسة أعدتها عن مشروع قانون مكافحة الإرهاب بعض الملاحظات على مشروع القانون وعلى أحكام بعض نصوصه، أكدت فيها أن القانون تضمن إخلالا بنصوص مواد مشروع القانون بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وأنه خرج على مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة، وتقرير مساواة العقوبة فى الجريمة التامة وفى الشروع أو التحضير.

مشروع القانون يمس استقلال القضاء بشكل قاطع


وأوضحت الدراسة أن مشروع القانون يعد تكريسًا لمبدأ الإفلات من العقاب وتقرير حصانة موضوعية للموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، وتدخلا غير مبرر فى سلطة القاضى التقديرية بما يمس استقلال القضاء بشكل قاطع، وسلب ولاية القضاء الجنائى الطبيعى على بعض القضايا، وإخلالا بحق الدفاع، ويقوم على تقرير عقوبات على مجرد الأفكار وليست الجرائم، ومساس بدور محكمة النقض المصرية كمحكمة عليا فى بعض القضايا واختزال دورها كمحكمة استئناف.

كما أشارت المؤسسة فى بيانها إلى أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب يعد تكريسا للصلاحيات الاستثنائية لرئيس الجمهورية الواردة فى قانون الطوارئ الاستثنائى، فى قانون عام دائم، وانتهاكا للحق فى حرية العمل الصحفى وحق تداول المعلومات وحق المجتمع فى المعرفة، بالإضافة إلى تعريض حرية الصحفيين للخطر.

وفى ختام بيانها عن مشروع القانون أكدت مؤسسة دعم العدالة أنه فى المجمل يعد مشروع قانون مكافحة الإرهاب بمثابة حزمة من القيود على العديد من الحقوق والحريات الأساسية، وماسا بها لدرجة تتجاوز حدود السلطات فى وضع قيود فى حالات الطوارئ وفقا لأحكام المادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وكذا تعليقات مجلس حقوق الإنسان عليها، والتى ذهبت إلى أن القيود على بعض الحقوق فى حالات الطوارئ يجب أن تكون قيودا ضرورية لمجتمع ديمقراطى، وأن تكون مؤقتة غير دائمة وغير ماسة بأصل الحق المقيد.

المصرية للتدريب: القانون ينص على تعريفات وعبارات مطاطة وعقوبات غير مبررة


فيما قالت المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان: إنها تابعت النص غير الرسمى المنشور حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب، مؤكدة أنها تتفهم الهدف الأساسى لإصدار القانون من الدفاع عن أسمى حق من حقوق الإنسان وهو الحق فى الحياة والأمان الشخصى للمواطنين، قائلة "إلا أن ذلك لا يبرر أن تشتمل نصوصه على تضييق وانتقاص لحقوق وحريات المواطنين المسالمين".

ورصدت المؤسسة ملاحظات جوهرية على نصوص يخشى أن ببعضها شبهة مخالفة دستورية وأحكام المحكمة الدستورية العليا ومبادئ حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة والمنصفة، معربة عن أملها فى أن تصاغ كافة نصوص هذا القانون تحت مظلة المادتين 92 و237 من الدستور، التى نصت الأولى على عدم تعطيل أو انتقاص أي من الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن، ونصت الثانية التزام الدولة بمواجهة الإرهاب مع ضمان الحقوق والحريات العامة .

ودعت المؤسسة إلى حوار هادئ وموضوعى يجمع كل الأطياف والمتخصصين وتطرح فيه كافة وجهات النظر فى إطار إرادة مخلصة للوصول إلى توافقات حول نصوص هذا القانون المزمع إصداره بشكل يجعل منه قانونا متوازنا يحمى حق المجتمع والمواطنين داخل إطار لا يمثل اعتداء على حقوق وحريات الأفراد.

وتمثلت الملاحظات، التى تم رصدها فى 6 ملاحظات رئيسية، وهى اشتمال القانون على تعريفات وعبارات مطاطة وفضفاضة وعقوبات غير مبررة، ووجود نصوص لا مبرر لها لأنها تكرار لنصوص فى قوانين أخرى، واشتماله على مواد يخُشى أن بها شبهة مخالفة لنصوص الدستور المصرى، الذى وافق عليه الشعب، وتخفيف العقوبة فى جريمة التخابر، وسحب بعض الاختصاصات من القضاء وإعطائها للنيابة العامة بالمخالفة لنصوص الدستور، واشتماله على جريمة سبق الحكم بعد دستوريتها.

كما أوضحت المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان أنه مع احترامها للأسباب الداعية لإصدار القانون إلا أنها تطالب السلطات المعنية بعدم التسرع فى إصداره بهذا الشكل وضرورة مراجعة كل وجهات النظر الخاصة بالمشروع وفتح حوار مجتمعى حقيقى وجاد مع كافة المتخصصين والمعنيين ومنظمات المجتمع المدنى حول ما يجب أن يشتمل عليه هذا القانون.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 5

عدد الردود 0

بواسطة:

Wahid

محتاج بعض التعديل

عدد الردود 0

بواسطة:

مصر فوق الجميع

المجلس نفسه ليس ضد الارهاب

عدد الردود 0

بواسطة:

العربي

لم نسمع رأيكم في قتل الابرياء و تفجيرات الشوارع وتخريب البلد و العمالة

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى قرفان من الافاقين

عفوا مش ها ناخذ راى الخونة بتوع القومى لحروق الانسان اللى اختشوا ماتوا صحيح

عدد الردود 0

بواسطة:

Fz

جمعيه حقوق الارهاريين

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة