تواصل جدل قانون الإرهاب.. المؤيدون: العالم يتجه لتوسيع تعريف الجريمة الإرهابية.. والمعارضون: يتضمن عبارات غير منضبطة تضر بالمناخ العام للحريات..وعضو بالإصلاح التشريعى:يشبه مشروع مفيد شهاب فى عهد مبارك

الإثنين، 06 يوليو 2015 08:07 م
تواصل جدل قانون الإرهاب.. المؤيدون: العالم يتجه لتوسيع تعريف الجريمة الإرهابية.. والمعارضون: يتضمن عبارات غير منضبطة تضر بالمناخ العام للحريات..وعضو بالإصلاح التشريعى:يشبه مشروع مفيد شهاب فى عهد مبارك الدكتور صلاح فوزى
كتبت نور على- نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- مصادر: مجلس الوزراء يضيف المادة 33


- قانونيون يرصدون 10 تحفظات على القانون أبرزها: تجاهل القصد الجنائى


- علاء عبد المنعم: القانون يساوى التحريض بمرتكب الجريمة ويشرع للإفراط فى استخدام القوة


- البرلمانى السابق: عدم وضوح معنى التخابر بالقانون والتظاهر جريمة إرهابية


- فقيه قانونى: أغفل الحلول الاجتماعية والاقتصادية والثقافية



أثار مشروع قانون الإرهاب الذى وافقت عليه الحكومة وقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى موجة من الجدل ما بين من يتحفظ على القانون ويبدى تخوفات كثيرة من أن يؤدى القانون إلى الإضرار بالمناخ العام للحريات بسبب أن التعريفات الخاصة بالعمل الإرهابى وتمويل الإرهاب جاءت فضفاضة ومرنة وغير منضبطة، واستشهدوا بأن القانون لم يحدد ما هى الوسائل الإرهابية وما هو الغرض الإرهابى أو مفهوم التخابر وساوى فى العقوبة بين تهمة التحريض والجريمة التامة وتجاهل القصد الجنائى وهو أن يكون المتهم على علم بالجريمة، وتوسع فى العقوبات لدرجة أنه عاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين كُل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابى تغيير شكل الحكومة، وتساءل البرلمانى السابق والمحامى علاء عبد المنعم هل عندما يهدد عمال بالاعتصام لحين تغيير وزير فاسد أو رئيس حكومة فاشل يعاقبون بالسجن 25 سنة؟ وعلى الجانب الآخر هناك من يرى أن تعريفات جرائم الإرهاب فى جميع قوانين الإرهاب بالعالم تتجه للاتساع وليس هناك تعريف متفق عليه على الجريمة الإرهابية.

اللافت فى الأمر أن الأب الشرعى لهذا القانون غير متفق عليه فالبعض يقول إن الأساس هو قانون الدكتور مفيد شهاب الذى أعده أيام مبارك فى مجلس الشعب 2005/2010، وأن المستشار مجدى العجاتى، رئيس لجنة الأمن القومى باللجنة العليا للإصلاح، سلم للجنة العليا للإصلاح التشريعى منذ فترة القانون المعد بمجلس الشعب والذى كان بحوزة قسم الفتوى والتشريع لدراسته، والبعض يقول إن المشروع أعدته وزارة العدل وأرسله مجلس الوزراء إلى اللجنة العليا للإصلاح التى أدخلت عليه 4 مواد فقط وأرسلت المشروع كاملًا إلى مجلس الوزراء بسبب ضيق الوقت والرغبة فى سرعة إصدار القانون بسبب حادث اغتيال النائب العام، لكن الشىء المؤكد أن القانون لم يتم إقراره من اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.

مجلس الوزراء يضيف المادة 33


من ناحية أخرى، أوضحت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن المادة رقم 33 الخاصة بنشر بيانات غير صحيحة والتى اعترضت عليها نقابة الصحفيين تم وضعها من جانب مجلس الوزراء ولم تكن ضمن المشروع المرسل من وزير العدالة الانتقالية للحكومة.

من جانبه، يقول الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن جرائم الإرهاب تأخذ مساحة أكبر من الاتساع فى التعريف كنوع من التحوط لمواجهة الجريمة الإرهابية.

مشروع مفيد شهاب فى زمن حسنى مبارك


فيما قال عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى صابر عمار، إن مشروع قانون الإرهاب أساسه هو مشروع القانون الذى أعده الدكتور مفيد شهاب أيام الرئيس مبارك.

وأوضح عمار أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لم تعد القانون بسبب ضيق الوقت والرغبة فى سرعة إصداره بسبب الأحداث المؤسفة الإرهابية التى تعرضت لها البلاد، لافتًا إلى أنه كان يفضل عقد اجتماع عاجل للجنة العليا للإصلاح لإبداء الرأى فيه، خاصة أنه فى اجتماع اللجنة العليا للإصلاح الشهر الماضى تم توزيع مشروع قانون الإرهاب المقدم من وزارة العدل على أعضاء اللجنة لإبداء الرأى فيه ولم يكن به المادة "33"، التى تنص على أن يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أى عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وأرجع عمار أن تكون المادة قد تم وضعها من جانب مجلس الوزراء.

واعترف عمار فى تصريحات لـ"اليوم السابع" بأن القانون يحمل عبارات مطاطة وواسعة لكنه يرى أن المحكمة ستتولى تطبيق معنى العبارات.

وأوضح أن هناك مشكلة دولية تتعلق بفكرة تعريف الجريمة الإرهابية، وقال إن التعريف الموجود فى القانون هو نوع من أنواع الاجتهاد؛ حيث اعتمد على ما جاء فى المادة 86 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى ما تضمنته المادة الأولى والثانية من قانون الكيانات الإرهابية، واعتبر عمار أن التحضير فى الجريمة هو عمل من أعمال الشروع لذلك عاقب عليه القانون.

تخوفات من الإضرار بالمناخ العام للحريات


على الجانب الآخر، رصد "اليوم السابع"، العديد من التخوفات من المواد التى جاءت بالقانون، يقول البرلمانى السابق علاء عبد المنعم: إن صياغة القانون تفتقد إلى أصول التشريع، حيث أخلت بمبادئ مستقرة فعاقب على الأعمال التحضيرية للجريمة وخلط بين واجبات القانون والدستور.

وأضاف: من الناحية العملية يصعب تطبيق القانون، حيث وسع فى المحظورات، لافتًا إلى أن العقوبات لن تمنع الإرهاب، مشيرًا إلى أن عقوبة الإعدام على تجارة المخدرات لم تمنع جريمة المخدرات.

وأوضح أن من يقوم بالعمليات الإرهابية والانتحارية لن يقرأ هذه النصوص ولا تعنيه فى شىء، وتابع قائلا: هذه النصوص من شأنها الإضرار بالمناخ العام للحريات فى مصر وتساءل: "لو واحد بيبيع نفسه هل سيهمه القانون؟"، وطالب بمراجعة نصوص القانون وضبطها حتى تكون قابلة للتطبيق لأنه إذا أصبحت نصوص القانون غير قابلة للتطبيق سيتحول القانون إلى نوع من الهزل.

10 تحفظات على القانون


ورصد عبد المنعم عشرة تحفظات على القانون وهى: أولا: المادة الأولى من القانون عرفت الجماعة الإرهابية بأنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو جهة أو منظمة، أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب. وتساءل عبد المنعم ما معنى الجهة؟ مشيرًا إلى أنها كلمة إنشائية لا تنبئ عن نص منضبط.

ثانيا: عندما عرف القانون الجريمة الإرهابية ذكر أنها كل جريمة منصوص عليها فى هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابى، وتساءل عبد المنعم ما هى الوسائل الإرهابية؟ وما هو الغرض الإرهابى؟ لافتًا إلى أن القانون كان يجب أن يحدد ماهية الأساليب الإرهابية والغرض الإرهابى بدقة كان يقول الغرض الإرهابى هو ما يهدف لقلب نظام الحكم أو تغييره أو إجبار الدولة على فعل معين.

ثالثا: توسع المشرع فى تعريف العمل الإرهابى متسائلا عن معنى الإضرار بالسلام الاجتماعى والبيئة؟ حيث ذكر تعريف العمل الإرهابى أنه كل استخـدام للقـوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج، بغرض الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليهـا.

وقال عبد المنعم: معنى هذه المادة أن لو واحد كتب مقالًا عن خطورة الطبقات الغنية وتوحشها وتغولها على المجتمع يكون بذلك ارتكب عملًا إرهابيًا لأنه عمل على إثارة الطبقات الفقيرة مما يهدد السلام الاجتماعى.

وأضاف: أيضا الذين يحرقون قش الأرز، يرتكبون عملًا إرهابيًا لأنهم يلحقون ضررًا بالبيئة، وكذلك أصحاب المراكب النيلية لأنهم يلحقون ضررًا بالنيل ومن يدخل دخل شقة واحد بالقوة أو يستولى على حيازة أرض أو يسرق قمحًا من شونة، لافتًا إلى أننا بهذا نحول قضايا مدنية إلى إرهابية.

تجاهل القصد الجنائى


رابعا: تجاهل مشروع القانون القصد الجنائى وهو ما يعنى أن المتهم لابد أن يكون على علم بالجريمة حتى يكون هناك عقوبة فى حين أن تعريف تمويل الإرهاب لم يراع هذا المبدأ القانونى عندما ذكر أن من بين من يمول الإرهاب هو من يوفر ملاذا آمنا لإرهابى أو أكثر، ولم يذكر أن يكون على علم بأنه إرهابى وهذا أنى لو قمت بتأجير شقة أمتلكها لشخص لا أعرف أنه إرهابى أصبح ممن يمولون الإرهاب.

وأشار عبد المنعم إلى عدم توافر القصد الجنائى فى عدد من المواد مثل المادة "18" التى عاقبت بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من مكن إرهابيا من الهرب، دون أن تذكر أن يكون على علم بأنه إرهابى، وعاقبت فى نفس المادة بنفس العقوبة كل من تعامل فى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال فى ارتكاب جريمة إرهابية.

ويعيد عبد المنعم طرح التساؤل مرة أخرى أين القصد الجنائى فى أن المواطن إذا اشترى سيارة كانت معدة لارتكاب جريمة إرهابية كان يعلم بذلك حتى يعاقب؟ وأيضا يدلل على غياب القصد الجنائى بعدم توافر المعرفة فى المادة 21 التى عاقبت بالسجـن المشـدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من حاز سلاحًا تقليديًا لاستعماله أو إعداده للاستعمال فى ارتكاب جريمة إرهابية، لافتا: كيف سيتم إثبات أن من يحوز مسدسًا أو أى سلاح تقليدى كان بهدف استعماله فى جريمة إرهابية.

مساواة التحريض بمرتكب الجريمة التامة


خامسا: أوضح عبد المنعم أنه من المعروف فى الأصول العقابية فى القانون الجنائى أن عقوبة الشروع تختلف عن عقوبة الجريمة التامة، مشيرا إلى أن المادة الرابعة من القانون تحمل خللا جسيما لأنها عاقبت على التحريـض علـى ارتكـاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثرًا.

وتابع: إن هذا توسيع فى العقوبة لأنه مجرد الكلام حتى لو لم يكن له أثر يؤدى إلى معاقبة صاحبة بنفس عقوبة الجريمة التامة.

تشريع الإفراط فى استخدام القوة


سادسا: انتقد البرلمانى عبد المنعم المادة السادسة من القانون بسبب أنها نصت على عدم مساءلة القائمين على تنفيذ القانون جنائيا إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم، أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريًا وبالقدر الكافى لدفع الخطر، موضحًا ماذا يعنى الخطر المحدق وما هو معيار الضرورة؟

عدم وضوح معنى التخابر


سابعا: لم يحدد القانون مفهوم التخابر الذى تحدثت عنه المادة 13 وعاقبت بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لـدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أى من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أى من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتـب بعثاتهـا الدبلوماسيـة أو القنصليـة، أو مؤسساتهـا أو فروع مؤسساتها فى الخـارج، أو ضـد أى مـن العاملين فى أى من الجهات السابقة، أو ضد أىٍ من المتمتعين بحماية دولية وتساءل عبد المنعم هل منظمات المجتمع المدنى تدخل فى دائرة التخابر، وهل لقاء سياسيين مع سفراء دول أجنبية تخابر وهل التعاون مع منظمات مجتمع مدنى أجنبية أو حقوقية تخابر.

ثامنا: عاقب القانون بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين، فى المادة "13" كل من هدد بالهجوم على مقار البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص لأعضائها فى مصر أو فى الخارج، موضحا أن التهديد بعمل مظاهرة أمام سفارة يخضع لهذه المادة.

التظاهر جريمة إرهابية!!


تاسعا: عاقب القانون فى المادة "16" بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين، كُل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابى تغيير شكل الحكومة، وتساءل عبد المنعم هل عندما يهدد عمال بالاعتصام لحين تغيير وزير فاسد أو رئيس حكومة فاشل يعاقبون بالسجن 25 سنة؟

عاشرا: ينتقد عبد المنعم أن القانون يعاقب على الأعمال التحضيرية وعلى أفعال لم ترتكب فالمادة (32) عاقبت بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بأى عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة إرهابية حتى ولو لم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير.

كما وقع القانون عقوبة أبدية على من يرتكب جريمة إرهابية تتمثل فى الحرمان من الترشح للمجالس النيابية أو الوظائف العامة، حيث ذكر فى المادة مادة (34) للمحكمة أن تأخذ عددًا من التدابير بجانب الحكم، ويترتب على هذه التدابير فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولى الوظائف العامة أوالترشح للمجالس النيابية. فى أية جريمة إرهابية وهذه التدابير تتمثل فى إبعاد الأجنبى عن البلاد وحظر الإقامة فى مكانٍ مُعين أو فى منطقةٍ مُحددة . والإلزام بالإقامة فى مكان مُعين. (وحظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة و الإلزام بالتواجد فى أماكن معينة فى أوقاتٍ مُعينة وحظر العمل فى أماكن معينة أو مجال أنشطةٍ مُحددة . وحظـر استخدام وسائل اتصال مُعينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها. والإلزام بالاشتراك فى دورات إعادة تأهيل).

معاقبة على الأعمال التحضيرية دون قصد


وقال المستشار نور الدين على الفقيه القانونى، أنه لأول مرة يعاقب الشخص على الأعمال التحضيرية بصفة مطلقة حتى لو لم تشكل جريمة مستقلة بذاتها. مشيرا إلى أن المادة (32) تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بأى عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة إرهابية حتى ولو لم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير.

وتابع قائلا: هذا توسع فى التجريم غير مسبوق يؤدى إلى اتباع سياسة جنائية تؤدى إلى الخلط بين ما هو مباح وبين ما هو يعد جريمة مستقلة فى حد ذاته؛ حيث إن مجدد شراء حبل أو أدوات كتابة أو كمبيوتر قد يعد جريمة، لافتا إلى أنه فى قانون العقوبات نفرق بين البدء فى التنفيذ وهو بداية الشروع وقبل هذا يسمى أعمالاً تحضيرية لا أحاسب عليها إلا إذا كانت جريمة مستقلة مثل شراء سلاح.

وأضاف نور الدين أن هذا كلام خطير سيقلل فرص المجرم فى التراجع عن ارتكاب الجريمة لأنه مجرد شراء الأدوات تمثل اعتداء على الحرية الشخصية للمواطن ويخالف مبدأ الشرعية.

إغفال الحلول الاجتماعية والاقتصادية والثقافية


وأوضح المستشار نور الدين على الخبير القانونى، أن مشروع القانون ركز على الجانب العقابى والأمنى دون الجانب الإصلاحى، متناسيا أن الجريمة الإرهابية فى المقام الأول جريمة فكرية لن يردعها أو يصلح معها فقط العقوبة، بقدر معرفة كيفية القضاء على هذه الأفكار الملوثة، مشيرا إلى أننا كنا نتمنى أن يكون هناك قانون متكامل عن الإرهاب يتحدث عن أسباب الظاهرة وكيفية مواجهة تلك الجريمة على المستوى الفكرى والاجتماعى والثقافى.

وأضاف نور الدين: رغم أننا فى حاجة ماسة لقانون الإرهاب فإننا لا نستطيع أن نجزم هل يستطيع القانون الذى يعد من الناحية الدستورية ضمن تشريعات الضرورة القضاء فى الفترة البسيطة قبل انعقاد البرلمان أن يقضى على الإرهاب.

مصطلحات فضفاضة وغير منضبطة دستوريا


وكشف نور الدين عن بعض ملاحظاته حول القانون، حيث جاءت التعريفات فضفاضة ومرنة فى كثير من مواده مخالفة بذلك مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وما استقرت عليه أحكام الدستورية العليا من وجوب أن تكون نصوص التجريم والعقاب واضحة ومحددة تحديدا لا لبس فيه ولا غموض؛ حتى لا يترك المتهم تحت ستار التفسير.

وأشار المستشار نور الدين إلى أن المصطلحات فى بعض المواد جاءت غير منضبطة من الناحية القانونية فعلى سبيل المثال ذكر مصطلح التحريض والمساهمة والتهديد فى حين ان التحريض احد صور المساهمة التبعية وذكر نور الدين ان التخوف من سوء استعمال السلطة والتعسف فى التفسير واشار إلى ان الماة (31) تنص على ان يُمعاقبة، كل من علم بوقوع جريمة إرهابية أو بالإعداد أو التحضير لها، أو توافرت لديه معلومات أو بيانات تتصل بأحد من مرتكبيها، وكان بمكنته الإبلاغ، ولم يُبلغ السلطات المختصة. ولا يسرى حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى.

وقال نور الدين يصعب إثبات القصد الجنائى للمتهم إن لم يكن مستحيل وهو العلم والإرادةن أى يصعب اثبات أن يكون المجرم عالما بماديات الجريمة وله ارادة متجهة إلى قبول هذا الفعل فضلا عن ان المبلغ قد يخشى التعرض لبطش الجماعات الإرهابية، ويستحيل أن يعلم المبلغ أن هذا العمل التحضيرى يعد جريمة فكيف يتسنى له معرفة أن من قام بشراء بعض أدوات المكياج للتنكر أو شراء بعض المواد المخدرة أو الأوراق أو الأقلام جريمة الأمر الذى يؤدى إلى التعسف أو إساءة استعمال السلطة.

وأوضح أنه يتفق مع المادة 33 بشرط إصدار قانون تداول المعلومات ووجود شفافية من قبل الجهات الرسمية فى نقل الحقائق والتعامل بوضوح مع وسائل الإعلام.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

أحمد رزق

المعارضون لمشروع قانون مكافحة الإرهاب

وجعتوا دماغنا بترزية القوانين .. طلعتم ألعن منهم .

عدد الردود 0

بواسطة:

zizo

و ياريت تفسير للمادة 8

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة