القصة الكاملة لـ "حبس" رجل الأعمال هشام الحاذق 3 سنوات فى قضية شيكات.. الحيثيات: أصدر 7 شيكات لمستثمر ليبى بعد صدور قرار بمنعه من التصرف فى أمواله.. والمحكمة ترفض طلب الرد.. والاستئناف 26 يوليو

الأحد، 05 يوليو 2015 10:29 م
القصة الكاملة لـ "حبس" رجل الأعمال هشام الحاذق 3 سنوات فى قضية شيكات.. الحيثيات: أصدر 7 شيكات لمستثمر ليبى بعد صدور قرار بمنعه من التصرف فى أمواله.. والمحكمة ترفض طلب الرد.. والاستئناف 26 يوليو شيكات - ارشيفيه
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنشر "اليوم السابع" القصة الكاملة لواقعة حبس رجل الأعمال هشام محمد السيد الحاذق، الشهير بـ"هشام الحاذق"، وكفالة 50 ألف جنيه، الصادر من محكمة أول درجة "محكمة جنح مصر الجديدة"، على خلفية اتهامه بإصدار عدد 7 شيكات بدون رصيد تقدر بحوالى 40 مليون جنيه، لمستثمر عربى ليبى الجنسية.

حيثيات الحكم

وحصلت "اليوم السابع" على حيثيات حكم أول درجة الصادر من محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار عبد الرحمن الزواوى، المنعقدة جلستها بتاريخ 3 مايو 2015 فى القضية 12201 لسنة 2015 جنح مصر الجديدة، حيث قالت إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه فى غضون عام 2011 بدائرة مصر الجديدة أعطى بسوء نية عدد من الشيكات لـ عبد الله على المنصورى بمبالغ تقدر بملايين الجنيهات مسحوبا على بنك أبو ظبى فرع شرم الشيخ ليس له مقابل وفاء للصرف مع علمه بذلك، حيث طلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 473، 497، 534 فقرة "1" بند "أ" و "د" من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1997 .

وأضافت الحيثيات: الواقعة حسبما استقرت فى يقين ووجدان المحكمة تخلص فيما أبلغ به وقرر المجنى عليه بمحضر الضبط من أن المتهم حرر له عدد من الشيكات، حيث توجه للبنك لصرف قيمتها والذى أفاد بأن الشيك ليس له رصيد قائم وقابل للسحب، بعد أن قدم أصل الشيك وإفادة البنك وصورا ضوئية لهما لمحضر الضبط الذى طابقهما بعد إرفاق الصور الضوئية بالمحضر.

وأوضحت الحيثيات: تداولت الجنحة على النحو الثابت بمحضر الجلسات مثل المجنى عليه، وادعى مدنيا ومثل المتهم بوكيل عنه "محام" وقدم دفوعه ومستنداته مطالبا بالبراءة لموكله، والمحكمة لا تعول على إنكار المتهم إذا ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم المعارض فيه، والتى يرتاح إليها وجدانها وقد ثبت يقينا للمحكمة مقارنة المتهم للجريمة المسندة إليه، وكان الحكم المعارض فيه قد جاء فى محله للأسباب التى بنى عليها والتى تأخذ بها المحكمة وتجعلها مكملة لأسباب قضائها من حيث صحة الإسناد وأدلة الثبوت وتقدير العقوبة .

رفض طلب رد المحكمة


وأشارت الحيثيات إلى طلب الرد المبدى من المتهم حيث أكدت أنه لما كان من المقرر بنص المادة 162 مكرر من قانون المرافعات أنه إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه فإنه لا يترتب على تقديم أى طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية.

وتابعت الحيثيات فى مسألة "طلب الرد": أنه من المقرر فقها أنه وفقا للمذكرة الإيضاحية التى أضافت المادة سالفة البيان، وذلك لعلاج الحالات التى يتعمد فيها الخصوم تعطيل سير الدعوى الأصلية عن طريق تقديم طلبات رد متعاقبة ومتتالية، ارتأى المشرع وضع ضوابط حتى لا يكون حق رد المحكمة أو أحد القضاة للأسباب التى حددها القانون على سبيل الحصر لا المثال بابا خلفيا لتعمد تعطيل الفصل فى الدعوى وتعطيل السير فى الدعوى أو إطالة أمد التقاضى، ومن هنا كانت إضافة تلك المادة لسد الثغرات التى يلجأ إليها الخصوم وهى الغاية التى ينشدها المشرع الحصيف ومن ثم فقد جاء نص المادة عاماَ مطلقا.

واستطردت الحيثيات: قد استقر فى قضاء النقض أنه " أن نص المادة 162 مكرر من قانون المرافعات يدل على ما جرى به قضاء المحكمة أن المشرع قصد إستحداث النص الأخير وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية، علاج الحالات التى يعمد فيها الخصوم الى تعطيل سير الدعوى الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة، وذلك بأن جعل وقف السير فيها يقع بقوة القانون كأثر لأول طلب رد موجه الى قاضى ينظرها، فإذا قضى فى الطلب برفضه أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه، فإن أى طلب أخر بالرد من أى من الخصوم ولو كان موجهاَ إلى قاضى أخر، لا يترتب على مجرد تقديمه وقف السير فيها وإنما يكون وقفها فى هذة الحالة أمراَ جوازياَ للمحكمة التى تنظر طلب الرد.

وأضافت الحيثيات: أنه عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة، فهو فى غير محله إذ هو فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياَ فى تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، فلا يجوز منازعتها فى شأنه فيكون منع الدفاع فى هذا الصدد غير سديد وبعيد عن حجة الصواب.

شيكات ليس لها مقابل للصرف

وأكدت الحيثيات: لما كان مقررا بقضاء النقض أنه " يشترط لتحقق جريمة إصدار شيك بدون رصيد توافر أركان ثلاثة هى إصدار ورقة تتضمن التزاما حرفيا معينا هى "الشيك" أى إعطاؤه أو مناولته للمستفيد وتخلف الرصيد الكافى القابل للصرف أو تجميده ثم سوء النية"، وحيث إنه لما كان ما تقدم وقد استقر فى وجدان المحكمة أن المتهم قد ارتكب الفعل المؤثم المنسوب إليه بأن أصدر شيكات ليس لها مقابل وفاء قابل للصرف، وذلك من واقع أقوال المجنى عليه والتى تأيدت بالمستندات المقدمة منه وهى أصل الشيكات وإفادة البنك المطابق لأصلهما والتى تطمئن إليها المحكمة.

وذكرت الحيثيات: "وإذ لم يدفع المتهم بثمة دفع أو دفاع مقبول ينال منه الأمر الذى تكون معه التهمة ثابته قبله ثبوتا يقينا، ومن ثم تنتهى المحكمة إلى معاقبته بمادتى الاتهام عملا بنص المادة 304/2 إجراءات جنائية ملزمة إياه بالمصاريف عملاَ بالمادة 313 من ذات القانون.

واختتمت الحيثيات: "إنه لما كان ما تقدم وبالبناء عليه وكانت الدعوى الجنائية جاهزة للفصل فيها والمحكمة فصلت فيها حسبما سلف وكانت المحكمة ترى أن القضاء فى الدعوى المدنية الراهنة يتطلب تحقيقا خاصا لإثبات عناصرها الأمر الذى ترى معه المحكمة والحال كذلك القضاء بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة".

المستثمر الليبى

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن عبد الله على محمد المنصورى، مستثمر عربى ليبى الجنسية، مقيم بمحافظة بنغازى حى الفويهات الشرقية، يحمل جواز سفر رقم 346772 صادر من السفارة الليبية، تقدم بمذكرة إلى النائب العام ضد رجل الأعمال هشام محمد السيد الحاذق، المقيم بمنطقة قصر البارون بمصر الجديدة، تتضمن اتهامه بإصدار عدد 7 شيكات بنكية مسطرة تحمل أرقام مسلسلة من 113658 حتى 113662 تقدر بـ40 مليون جنيه مسحوبة على بنك أبو ظبى الوطنى مستحقة الوفاء على التوالى.

وأضافت التحقيقات أن تاريخ الوفاء بأول شيك كان مستحقا بعد نحو 5 أشهر من قيام ثورة يناير، 25 يناير 2011 غير أن ما شهدته مصر من أحداث أعقبت تلك الثورة، حال دون الطالب وتقديم أول شيك فى تاريخ استحقاقه فى 30 يونيو 2011، إلا أنه بادر فور عودة الهدوء النسبى لمصر إلى تقديمه للبنك المسحوب عليه فى 15 سبتمبر 2011 غير أن البنك المسحوب عليه أعاده للطالب دون دفع حيث أفاد أن الحساب محجوز عليه من قبل النائب العام .

المتهم صدر ضده قرار منع من التصرف فى أمواله 2011

وأكدت التحقيقات أن المستثمر الليبى اكتشف لاحقا أنه كان قد صدر بحق رجل الأعمال هشام الحاذق أمر النائب العام رقم 15 لسنة 2011 فى 21 فبراير2011 بمنع المشكو فى حقه من التصرف فى أمواله، وبمقتضى أمر المنع رفض البنك صرف قيمته للمستثمر الليبى، وبتاريخ 12 يناير 2012 قدم رجل الأعمال الليبى للبنك المسحوب عليه الشيكات الـ6 الباقية، فأعادها كذلك البنك المسحوب عليه دون صرف لذات السبب .

وأوضحت التحقيقات أن الشاكى "المستثمر الليبى" تابع الاتصال بالبنك المسحوب عليه إلى أن أفاده بإلغاء أمر المنع ورفع الحجز عن حساب رجل الأعمال هشام الحاذق، ما أدى إلى مبادرة المستثمر الليبى بتقديم الشيكات الـ7 بتاريخ 21 أكتوبر 2013 للبنك المسحوب عليه للوفاء بقيمتها إلا أنه أعادها إليه بدون وفاء للمرة الثانية، حيث أصدر لصالح الشاكى بيانا مكتوبا بالرجوع على الساحب لعدم كفاية الرصيد للوفاء بقيمة أى شيك من الشيكات الـ7 .

واعتبرت النيابة العامة أن رجل الأعمال هشام الحاذق قد ارتكب الجريمة المؤثمة بالمادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والمعاقب عليها بموجب الفقرة الأولى منها لإصداره شيكات ليس لها مقابل وفاء كاف وقابل للصرف ولتصرفه فى الرصيد بحيث أصبح الباقى منه لا يفى بقيمة أى من هذه الشيكات .

هشام الحاذق يستأنف على حكم حبسه.

من جانبه، تقدم رجل الأعمال هشام الحاذق باستئناف لنيابة مصر الجديدة على حكم الحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه الصادر ضده من محكمة أول درجة.

وفى سياق آخر، قررت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد سرى الجمل، وعضوية المستشارين مصطفى عادل، وأحمد بهجت، وأمانة سر معتز الخولى، تأجيل الاستئناف المقدم من رجل الأعمال هشام الحاذق على الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة بمعاقبته بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بإصدار 7 شيكات بدون رصيد تقدر بحوالى 40 مليون جنيه لمستثمر ليبى، لـ26 يوليو لتقديم المستندات.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة