وأوضحت مصادر من داخل قسم التشريع أن مجلس الوزراء ذاته هو صاحب الاقتراح بشأن إضافة نص قانونى إلى قانون المحكمة الدستورية لتلافى إمكانية حل مجلس النواب نتيجة عدم دستورية نص أو أكثر فى القوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية.
وأكدت المصادر تلقى مجلس الدولة خطابًا من مجلس الوزراء نصه "التساؤل حول مدى إمكانية إضافة نص قانونى إلى مشروع القرار بقانون المزمع استصداره بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 26 لسنة 2014 والسابق مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة وإضافة نص يقضى بإنه إذا صدر حكم بعدم دستورية نص فى قانون مجلس النواب فإن ذلك الحكم لا يسرى على المجلس الذى تم إنتخابه بالفعل ويظل المجلس المنتخب قائمًا بما مؤداه أن الحكم بعدم دستورية النص لا يسرى بأثر فورى ومباشر على المجلس القائم، وأن مجلس الوزراء قرر استطلاع رأى مجلس الدولة فى ذلك ويرجى موافاتنا برأى قسم التشريع فى هذا الاقتراح".
وقالت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع" إن الحكومة وافقت على طلب الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، بمشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك فيما يتعلق بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 26 لسنة 2014 والذي كان قد صدر معدلاً لبعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا.
وأوضحت المصادر أن موافقة مجلس الوزراء على طلب المحكمة الدستورية يعنى عدم إلزام المحكمة بالفصل فى الطعون على الانتخابات فى وقت محدد.
ولفتت المصادر الحكومية إلى أن تصريح وزير العدالة الانتقالية من الممكن أن يكون تراجعًا للحكومة عن المقترح الذى تقدمت به لمجلس الدولة من البداية، مرجحة تراجع الحكومة عن المقترح ككل نظرًا لما يثيره من بلبلة وحالة من الجدل".
