والمتهمون هم كل من: عاطف محمد عبد العزيز مهدى، ناسخ بإدارة النسخ الموحد بمجلس الدولة، ومحمود سيد محمد جاد، الموظف بالجدول العام بمحكمة القضاء الإدارى، ومحمد محمود أحمد فتح الله، سكرتير الدائرة 12 تسويات بمحكمة القضاء الإدارى، وهانى خيرت عبد الهادى محمود، الموظف بالجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
وأحالت النيابة الإدارية المتهمين للمحاكمة التأديبية بدائرة رئاسة الجمهورية- أول درجة- التى قضت بمعاقبتهم بالوقف عن العمل لمدة ستة شهور، لاتهامهم بممارسة أعمال شغب داخل مجلس الدولة، وقطع التيار الكهربائى عن غرفة المداولة أثناء انعقاد الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى.
المتهمون يطالبون بتخفيف العقوبة
وتقدم المتهمون بطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، طالبوا فيه بتخفيف العقوبات التأديبية الصادرة ضدهم، مما دفع النيابة الإدارية لإقامة طعن فرعى مقابل أعده المستشار الدكتور إسلام إحسان، الوكيل العام الأول للنيابة، تحت إشراف المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وجاء الطعن "الفرعى المقابل" المقدم من النيابة الإدارية لتمكين المحكمة الإدارية العليا من تشديد الجزاءات التأديبية بحق المتهمين، نظرًا لجسامة وفداحة المخالفات التى ارتكبوها بحق القضاء، التى تتعارض مع هيبة واحترام القضاة، وحسن سير مرفق العدالة وحماية مصالح وحقوق المتقاضين.
الحكم سابقة من نوعه
ويعد الحكم سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ القضاء التأديبى، باعتبار أن المحكمة الإدارية العليا قبلت الطعن الفرعى المقابل المقام من النيابة الإدارية بعد الميعاد القانونى المقرر للطعن على الأحكام، وجاء بأسباب الحكم تأكيد حق النيابة الإدارية فى الطعن المقابل بعد الميعاد استنادًا للمادة 237 من قانون المرافعات المدنية، التى يجوز تطبيقها على الدعوى التأديبية لسد القصور التشريعى فى قانون مجلس الدولة.
وذكرت الحيثيات أن طعن النيابة الإدارية ينقل الدعوى لولاية المحكمة الإدارية العليا لتزن الواقعة كاملة، وتوقع على المتهمين بارتكابها العقاب الذى ترتئيه المحكمة دون أن تتقيد بالعقوبات السابق توقيعها عليهم، وأنها رفضت تنازل المتهمين عن الطعون المقامة على الأحكام الصادرة بوقفهم عن العمل، فى محاولة منهم للإفلات من الطعن الفرعى المقام من النيابة الإدارية بطلب تشديد العقاب عليهم، وذلك استنادًا إلى عدم جواز ترك الخصومة والتنازل عن الطعون فى الموضوعات المتعلقة بالنظام العام.
وتضمنت حيثيات المحكمة الإدارية العليا، أن ما أتاه المتهمون يشكل جرمًا تأديبيًا جسيمًا، وأن الإضراب عن العمل الذى أباحه الدستور مقصور على الإضراب السلمى فقط الذى يعنى التوقف عن العمل، وبالتالى يحظر على الموظفين المشاركين فى الإضراب حمل أى أسلحة أو ذخائر، أو أدوات تعرض حياة الأفراد أو الممتلكات أو المنشآت للضرر أو الخطر.
عدد الردود 0
بواسطة:
بكر العاطون
حكم تجاوز اختصاص المحكمة
عدد الردود 0
بواسطة:
بكر الناجي
للأسف مخالف للقانون
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد
أخذت وقف 3 ش عن العمل
فما الحل