حصل "اليوم السابع" على النص الكامل لحيثيات حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى بمحكمة القضاء الإدارى، وسكرتارية سامى عبد الله، والقاضى بعدم الاختصاص فى نظر الدعوى المقامة من محمد عبد الله زكى، وتطالب بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة بإحالة القضية المتهم فيها 21 طالبا بالتظاهر والتعدى على المنشآت العامة والتجمهر وقطع طريق، للمحكمة العسكرية.
واختصمت الدعوى رقم 19361 لسنة 69 قضائية، رئيس الجمهورية وآخرين، وذكرت أن القضية رقم 13748 لسنة 2014 جنايات السادات المقيدة برقم 319 لسنة 2014 جنايات شمال، أن 21 متهما تم القبض عليهم فى 12 أغسطس 2014، والتحقيق معهم بنيابة السادات الجزئية، وأمرت بإحالتهم للقضاء العسكرى بالقرار رقم 136 لسنة 2014.
وقالت المحكمة إن المادة 189 من الدستور تنص على أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، كما تنص المادة 190 منه على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، وتنص المادة 204 على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وتنص المادة 1 من قانون الإجراءات تنص على أن تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
وأضافت الحيثيات أن مفاد ما تقدم أن النيابة العامة هى الأمينة على الدعوى العمومية وهى المنوط بها تحريك الدعوى الجنائية والتحقيق فيها ومباشرتها والتصرف فيها إما بحفظها أو إصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ومن المقرر قضاء أن القرارات والإجراءات التى تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية تعد من صميم الأعمال القضائية وهى المتعلقة بإجراءات التحقيق سواء برفع الدعوى العمومية ومباشرتها أمام المحكمة أم بحفظ الأوراق أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى إذا رأت مبررا لذلك، وكذلك قراراتها بإحالة الجرائم التى تخرج عن اختصاصها وتدخل فى اختصاص الجهات القضائية الأخرى مثل القضاء العسكرى، ومن ثم ينحسر عن تلك القرارات وصف القرارات الإدارية، وما يستتبع ذلك من انحسار ولاية محاكم مجلس الدولة عن النظر والفصل فى الطعن على تلك القرارات ومراقبة مشروعيتها.
وأشارت الحيثيات إلى أن الأوراق تبين أن الدعوى تنصب على الطعن على قرار النيابة العامة بإحالة القضية رقم 13748 لسنة 2014 جنايات السادات إلى القضاء العسكرى وذلك للاختصاص إعمالا لنص المادة 2 من القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ولما كان هذا العمل يدخل فى نطاق الوظيفة القضائية للنيابة العامة طبقا للمادة 189 من الدستور وتعد من صميم عملها القضائى، ومن ثم فإنها تخرج عن نطاق المنازعات الإدارية التى تختص بها محاكم مجلس الدولة طبقا للمادة 190 من الدستور وهو ما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.
ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى بعدم الاختصاص ولائيا بنظر دعوى بطلان إحالة المتظاهرين للمحكمة العسكرية.. قرار النيابة العامة بإحالة الدعوى للقضاء العسكرى يخرج عن اختصاص المنازعات الإدارية
الإثنين، 27 يوليو 2015 04:22 م
مجلس الدولة - أرشيفية