حيثيات حكم القضاء الإدارى بوقف دعوى تطالب بإقرار الحد الأدنى للمعاشات وإحالتها لـ"الدستورية" للفصل فى بعض مواد قانون التأمين الاجتماعى.. المحكمة: المعاش فى الدستور ليس صدقة وإنما حق

الإثنين، 27 يوليو 2015 03:04 م
حيثيات حكم القضاء الإدارى بوقف دعوى تطالب بإقرار الحد الأدنى للمعاشات وإحالتها لـ"الدستورية" للفصل فى بعض مواد قانون التأمين الاجتماعى.. المحكمة: المعاش فى الدستور ليس صدقة وإنما حق صورة أرشيفية
كتب حازم عادل - نورهان حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على حيثيات الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، بوقف الدعوى المقامة من عضو مجلس الشعب السابق، البدرى فرغلى، المطالبة بإقرار الحد الأدنى للمعاشات، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية 9 مواد أرقام "19 و20 و21 و22 و23 و24 و51 و52 و54" من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فيما لم تتضمنه من النص على تحديد حد أدنى للمعاشات يضمن حياة كريمة.

وكان البدرى فرغلى قد أقام دعوى حملت رقم 8414 لسنة 68 ق واختصم فيها رئيس الجمهورية بصفته، حيث طالبت بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إقرار الحد الأدنى للمعاشات وما يترتب عن ذلك من آثار.

حيثيات الحكم

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الدستور نص فى مادته رقم 27 على أن "يلتزم النظام الاقتصادى بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للدخول للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون".

وأضافت المحكمة أن الدستور أوجب فى نص واضح المعنى صريح الدلالة لا شبهة فيه ولا مظنة ولا غموض أن يكون للمعاش حد أدنى وأن يضمن المعاش الحياة الكريمة، ولفتت المحكمة إلى أن التزام الحكومة بصرف المعاشات للمستحقين بما لا يقل عن حد أدنى يستوجب أن يقرر المشرع حدا أدنى للمعاشات، مضيفة أن قانون التأمين الاجتماعى حدد الاشتراكات التى تؤدى من المؤمن عليهم ومن أصحاب الأعمال، ومقدار المعاش الذى يصرف للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه فى حالة الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والذى يحسب طبقا للقواعد المنصوص عليها فى المواد 19 و20 و21 و22 و23 و24 و51 و52 و54، لكن القانون لم ينص على حد أدنى للمعاشات التى تستحق طبقا لأحكامه، وشددت المحكمة على أن المشرع لم يتدخل بعد العمل بالدستور الحالى لتعديل القانون بالنص على حد أدنى للمعاشات، وذلك تطبيقًا لنص المادة 27 من الدستور، وضمانًا لتحقيق العدالة الاجتماعية الأمر الذى تشوبه شبهة مخالفة المواد 8 و17 و27 من الدستور.

وفسرت المحكمة أسباب إحالتها لـ9 مواد بالقانون للمحكمة الدستورية العليا بأن المحكمة الدستورية فى سبيل أداء رسالتها فى حماية الدستور، وممارسة اختصاص الرقابة على دستورية القوانين واللوائح لم تقصر هذه الرقابة على النصوص الدستورية الصريحة التى تصدر من المشرع، وإنما بسطت رقابتها ومدتها إلى حالات الإغفال التشريعى التى تقع من المشرع عند تنظيمه للحقوق التى كفلها الدستور حين يحجم المشرع ولا يتدخل لتنظيم ما كان من الواجب عليه أن يشمله بنص صريح ويترتب على هذا الإغفال قصور فى التنظيم التشريعى يؤدى إلى الحرمان أو الانتقاص منه على خلاف أحكام الدستور.

المعاش ليس صدقة

وشددت المحكمة على أن المعاش فى أحكام الدستور ليس صدقة تتصدق بها الدولة على المواطنين، وإنما هو حق للمؤمن عليه أو المستحقين عنه والتمتع بالحقوق لا يتم إلا بإتاحتها كاملة دون الاعتداء عليها، وأكدت المحكمة أن ما ورد بالدستور من النص على وجود حد أدنى للمعاشات لم يرد عبثا، وإنما قصد منه تقرير حق دستورى للمؤمن عليها أو المستحقين عنهم فى الحصول على معاش يضمن لهم الحياة الكريمة من غير ظلم.

وأوضحت المحكمة أن تقاعس المشرع عن تحديد حد أدنى للمعاشات يعتبر تخليًا من جانبه عن الوفاء باستحقاق اجتماعى أوجبه الدستور بما يهدر أحكام الدستور ويعطلها ويحول نصوصه من قواعد تتمتع بأعلى درجات الالتزام إلى شعارات جوفاء لا تساوى ما كتبت به من مداد.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة