حيثيات حكم القضاء الإدارى بعدم قبول دعوى وقف دعم القوات المسلحة لأجهزة الشرطة لانتفاء القرار الإدارى.. المحكمة: الجيش يدعم تأمين المنشآت وفقا للقانون.. والمهمة تنتهى بانتهاء الانتخابات التشريعية

الإثنين، 27 يوليو 2015 04:41 م
حيثيات حكم القضاء الإدارى بعدم قبول دعوى وقف دعم القوات المسلحة لأجهزة الشرطة لانتفاء القرار الإدارى.. المحكمة: الجيش يدعم تأمين المنشآت وفقا للقانون.. والمهمة تنتهى بانتهاء الانتخابات التشريعية مجلس الدولة - أرشيفية
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على حيثيات حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعم القوات المسلحة لأجهزة الشرطة، والتنسيق معا فى إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة، الصادر استنادًا للقانون رقم 1 لسنة 2014، الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى لانتفاء القرار الإدارى.

الدعوى


وكان أحمد محمد حسام قد أقام دعوى حملت رقم 18902 لسنة 69 ق طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإدارى بطلب رئيس الجمهورية من القوات المسلحة دعم أجهزة الشرطة والتنسيق معها فى إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة، كما طالبت بعدم اعتبار المنشآت محل التأمين عسكرية وعدم اختصاص القضاء العسكرى بالجرائم الواقعة عليها.

انتفاء القرار الإدارى

وبررت المحكمة فى حيثياتها عدم قبولها للدعوى، بانتفاء القرار الإدارى، مؤكدة أن ما تضمنته الدعوى من وجود قرار إدارى من رئيس الجمهورية يطلب فيه من القوات المسلحة تدعيم أجهزة الشرطة، والتنسيق الكامل معها فى إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، يفتقد سنده، باعتبار أن القوات المسلحة تقوم بذلك الدور وفقا لما نص عليه القانون رقم 1 لسنة 2013 والذى حدد لذلك الدور فترة مرتبطة بانتهاء الانتخابات التشريعى.

وأوضحت المحكمة أنه بما أنه لم يتم إجراء الانتخابات التشريعية حتى الآن، وبالتالى تكون هذه الفترة التى حددها القانون رقم 1 لسنة 2013 لم تنته بعد، وصدر قبل انتهائها القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن حماية القوات المسلحة للمنشآت العامة لمدة سنتين، وهما من الأعمال التشريعية وليسا من القرارات الإدارية التي يجوز اتخاذها محلا للطعن عليها بدعوى الإلغاء أمام محاكم القضاء الإدارى، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة