حيثيات حكم "القضاء الإدارى" برفض دعوى إلغاء قرار محلب برفع الدعم عن الكهرباء.. المحكمة: الأوراق خلت مما يفيد إساءة الحكومة استعمال سلطتها.. والقرار صدر وفقًا للقانون

الإثنين، 27 يوليو 2015 04:41 م
حيثيات حكم "القضاء الإدارى" برفض دعوى إلغاء قرار محلب برفع الدعم عن الكهرباء.. المحكمة: الأوراق خلت مما يفيد إساءة الحكومة استعمال سلطتها.. والقرار صدر وفقًا للقانون رئيس الوزراء
كتب حازم عادل - نورهان حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على حيثيات حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من المحاميين إبراهيم عبد العزيز سعودى، وعلاء أحمد سميح، طعنًا على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2014 فيما تضمنه من رفع دعم الطاقة الكهربائية عن الأفراد بطلب وقف تنفيذه وإلغائه بما يترتب على ذلك من آثار، أخصها رد ما تم تحصيله نفاذًا لهذا القرار دون وجه حق.

الحيثيات


وقالت الحيثيات، إن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يتعين للقضاء به توافر ركنين متلازمين أولهما ركن الجدية والثانى ركن الاستعجال ومن حيث ركن الجدية فإن القانون رقم 12 لسنة 1976 بشأن إنشاء "هيئة كهرباء مصر" ينص فى المادة 11 على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وله ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت الهيئة من أجله وله على الأخص إقرار الهيكل التنظيمى للهيئة واقتراح تعريفة توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للأفراد والهيئات بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز تحديد الأسعار وفقًا للأسس وعناصر التكلفة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع الكهرباء واللجنة الوزارية المختصة ولا تكون هذه التعريفة نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

وأضافت المحكمة فى حيثياتها أن مفاد المشرع بموجب القانون رقم 12 لسنة 1975 بإنشاء هيئة كهرباء مصر والتى تحولت إلى شركة كهرباء مصر بموجب القانون 164 لسنة 2000 جعل مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئونها وله ما يتخذ من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت الهيئة من أجله وله اقتراح تعريفة وبيع الطاقة الكهربائية .

وأوضحت أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عرضت على مجلس الوزراء مقترح زيادة أسعار الطاقة الكهربائية ووافق المجلس على هذا فى إطار سلطته التقديرية وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار المطعون فيه رقم 1257 لسنة 2014 بزيادة أسعار الكهرباء .

المصلحة العامة

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد أن جهة الإدارة لم تنشد بقرارها المطعون فيه وجه المصلحة العامة وأنها أساءت استعمال سلطتها فمن ثم يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق صادر وفقًا لصحيح حكم القانون بما ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ ويتعين القضاء برفض طلب وقف التنفيذ دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.

وكانت الدعوى قد أكدت انعدام القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء لاغتصابه سلطة التشريع، ذلك أن هذا القرار فى حقيقته وصحيح وصفه القانونى قرار برفع الدعم الموجه للطاقة الكهربائية وإلغاء مساهمة الدولة كمورد من موارد هذا القطاع بغير الطريق الذى رسمه القانون مغتصبًا سلطة التشريع.

وأوضحت الدعوى مخالفة القرار لأحكام الدستور والقانون، ذلك أنه قد قرر رفع الدعم عن الطاقة الكهربائية عن الأفراد، دون أن يسبق ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفقراء من جراء رفع هذا الدعم عنهم، ودون أن يقابل ذلك أى زيادة فى الدخول، لمواجهة الزيادة فى الأسعار الناتجة عن رفع الدعم، وما يترتب على ذلك أيضًا من زيادة فى أسعار كل السلع والخدمات.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة