"الدستورية": فصل أعضاء هيئة التدريس لانقطاعهم عن العمل لا يشترط إنذارهم

الأحد، 26 يوليو 2015 11:49 ص
"الدستورية": فصل أعضاء هيئة التدريس لانقطاعهم عن العمل لا يشترط إنذارهم المحكمة الدستورية العليا
كتب أحمد متولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلى منصور، برفض الدعوى التى أقيمت طعناً على نص المادة (117) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، والتى تنص على أن "يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه بإعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمى أو إجازة مرافقة الزوج أو أى إجازة أخرى، وذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع، وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل"، وأرست مبدأ يقضى بعدم وجوب إنذار عضو هيئة التدريس قبل انهاء خدمته للانقطاع عن العمل .

وشيدت المحكمة حكمها استناداً إلى أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يعدون الركيزة الأساسية للتعليم العالى، وما يتطلبه ذلك من ضرورة تواجدهم بجامعاتهم حتى تنتظم العملية التعليمية، ومن ثم فقد أفرد المشرع لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات تنظيماً خاصاً يتناسب مع مكانتهم والمهام المنوطة بهم، ولم يشترط ضرورة إنذاره كتابه قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل تقديراً منه بأن عضو هيئة التدريس بما له من مكانة علمية رفيعة يدرك ولا شك ضرورة تواجده خلال العام الدراسى لأداء المهام المنوطة به، وتحقيق مصالح الطلاب، وإذ كان المركز القانونى لعضو هيئة التدريس يختلف عن غيره من العاملين المدنيين بالدولة، ومن ثم فلا مخالفة فى النص المطعون فيه لمبدأ المساواة المقرر بنص المادة (53) من الدستور .






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة