قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور، برفض دعوى بعدم دستورية المادتين (341، 342) من قانون العقوبات فيما نصتا عليه من معاقبة المتهم، بتبديد منقولات مملوكة له والمحجوز عليها قضائياً، والمسلمة إليه على سبيل الوديعة بالحبس.
وأصدرت المحكمة حكمها تأسيساً على أن النصين المطعون عليهما يقرران عقوبة الحبس وما قد يقترن بها من غرامة على ارتكاب فعل مؤثم جنائياً، هو اختلاس أشياء محجوز عليها قضائياً سلمت إليه على سبيل الوديعة، ولقد جاء النصان المطعون فيهما التزاماً بالضوابط الدستورية المتطلبة فى مجال التجريم والعقاب.