استمراراً للخدمات التى يقدمها لقرائه ينشر "اليوم السابع"، الفتاوى المنشورة على موقع دار الإفتاء حيث سأل شخص "قلت لزوجتى تحرمى على زى أمى وأختى بنية عدم معاشرتها، وقد صمت ستين يوما متتالية ثم قلت لها فى مرة ثانية لو بيتى فى بيت أبوك تحرمى على زى أمى وأختى بنية عدم معاشرتها، وباتت.. فما الحكم؟
أكد الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية سابقاً أن قول السائل لزوجته فى المرة الأولى تحرمى على زى أمى وأختى كناية فى الظهار ولتصريحه بأنه كان ينوى عدم المعاشرة يكون قد ظاهر منها؛ ولأنه كفر كفارة ظهار فقد أدى ما عليه، ولكن الشرط فى ذلك أن يكون قبل مسه لزوجته وإلا فقد صحت الكفارة مع الحرمة.
وقوله لها فى المرة الثانية لو بيتى فى بيت أبوك تبقى تحرمى على زى أمى وأختى مع نية عدم المعاشرة هو تعليق للظهار؛ ولكونها قد باتت فقد صار مظاهرا منها، وعليه كفارة الظهار كالمرة الأولى وذلك قبل أن يمسها أيضا؛ لقوله تعالى، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا?المجادلة: 4، وهى زوجته ولم تطلق منه بأى من اللفظين.
- تابعوا صفحتنا على الفيس بوك لمزيد من الخدمات من هنا