وزير المالية يلزم الجهات الحكومية ببنود الموازنة العامة.. وتشكيل لجان لتسوية متأخراتها.. وتوحيد مواصفات إنشاء مبانى الوزارات.. والاهتمام بربط النفقة الاستثمارية بالعائد المحقق منها

الأحد، 19 يوليو 2015 02:21 م
وزير المالية يلزم الجهات الحكومية ببنود الموازنة العامة.. وتشكيل لجان لتسوية متأخراتها.. وتوحيد مواصفات إنشاء مبانى الوزارات.. والاهتمام بربط النفقة الاستثمارية بالعائد المحقق منها هانى قدرى وزير المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف هانى قدرى دميان وزير المالية التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للعام المالى 2015/2016 والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقرار الجمهورى رقم 32 لسنة 2015.

وحول أهم ملامح التأشيرات العامة أوضح الوزير أنها تتعلق بثلاث ملفات رئيسية تركز عليهم السياسة المالية للحكومة وهى فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة المختلفة، وتطبيق قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وضوابط تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة.

وأشار الوزير فى بيان صحفى إلى أنه بالنسبة لفض الاشتباكات المالية فقد نصت المادة الخامسة من التأشيرات العامة على حق وزير المالية أو من يفوضه تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة ومستحقات الضرائب والجمارك والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى طرفها من التمويل الذى تتيحه الخزانة العامة لتلك الجهات العامة، كما يجوز زيادة رؤوس أموال الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التى تسهم فيها نتيجة إجراء تلك التسويات شريطة إلا يترتب على ذلك أية أعباء إضافية على الموازنة العامة الحالية.

وأضاف أن المادة 47 نصت على عدم جواز استخدام الجهات العامة لاعتمادات سداد فوائد وأقساط قروض بنك الاستثمار القومى والضرائب والرسوم الجمركية فى غير الأغراض المخصصة لها مع منح فوائد وأقساط بنك الاستثمار الأولوية فى السداد وفق برنامج زمنى يتفق عليه مع البنك وفى حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة.

وأوضح أن التأشيرات العامة أفردت نحو 20 مادة تتعلق بقانون الخدمة المدنية وضوابط الانفاق العام على الأجور أهمها المادتين الثامنة والسابعة، حيث نص على حظر قيام الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة بإصدار أية قرارات مالية من شأنها زيادة تكلفة نظم الحوافز والمكافآت أو أية مزايا مالية أخرى معتمدة ومعمول بها بالوحدة الإدارية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وموافقة وزير المالية.

الجهات العامة

وقال إن التأشيرات تضمنت أيضا فى المادة 18 ضرورة أن تراعى الجهات العامة عند أى تعيين جديد بها استكمال نسبة الـ 5% المحددة لتشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة وبعد التنسيق مع المجلس القومى لشئون الإعاقة، على أن تتقدم هذه الجهات للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ببيان بمسمى الوظائف ودرجاتها المالية التى تحتاج إلى شغلها لاستكمال النسبة المقررة لذوى الاحتياجات الخاصة مع توضيح عدد العاملين بها وعدد من سبق تعيينه من المعاقين، حتى يتمكن الجهاز من إبداء الرأى فى طلب التعيين.

وأشار إلى أنه تطبيقا لقانون الخدمة المدنية فقد نصت المادة 19 من التأشيرات العامة على إلزام الجهات الداخلة بالموازنة التى اعتمدت جداول ترتيب وظائفها أو استحدثت بجداول ترتيب وظائفها مجموعات نوعية جديدة أو تم بها تصويب أوضاع وظيفية قائمة أن تتقدم إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال العام المالى الحالى بمقترحات إعادة توزيع درجات وظائفها سواء الخالية أو المشغولة والمدرجة بموازناتها لمراجعتها وإقرارها مع تحديد مسميات الوظائف على ألا يترتب على هذا التوزيع تعديل فى أعداد أو مستوى الدرجات الوظيفية الدائمة بموازنة هذه الجهات.

وأضاف أن التأشيرات نصت أيضا على جواز استخدام الاحتياطيات المدرجة بالباب الأول الخاص بالأجور لسداد تكاليف تعيين خريجى الجامعات والمعاهد والمدارس الفنية المتوسطة والتى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء وكذلك وظائف المكلفين بالجهات التى يسرى بها نظام التكليف وطبقا للاحتياجات الفعلية على أن يؤشر قرين منها أنها وظيفة شخصية وذلك لمدة 4 سنوات أو انتهاء فترة التكليف ايهما أقل وإذا ارتات السلطة المختصة حاجتها لاستمرارهم فى العمل فإن ذلك يتم بطلب للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لدراسة تحويل الدرجة الشخصية إلى دائمة.

عدم جواز نقل جزء من مخصصات باب بالموازنة لآخر


وقال الوزير إن التأشيرات تضمنت أيضا عددا من الضوابط لتنفيذ الموازنة العامة مثل عدم جواز نقل جزء من مخصصات باب بالموازنة لآخر، على أن تقتصر عملية المناقلة من بند إلى آخر فى ذات الباب فقط وضمن قواعد يحددها وزير المالية وفى حالة الضرورة، كما يحق استخدام الوفورات المالية فى اعتمادات بنود أحد الأبواب لمواجهة تزايد مصروفات بند آخر بذات الباب ما عدا باب الأجور فهو محظور استخدام أية وفورات به كى ترد للخزانة العامة لتخفيض عجز الموازنة.

وأوضح أن من الضوابط أيضا المادة 45 التى تنص على حظر تجاوز وحدات الإدارة المحلية ووحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الخدمية الاعتمادات السنوية المدرجة لها مهما كانت الأسباب، على أن يتم تمويل المستحقات الاستثمارية للسنوات السابقة حتى 30 يونيو 2015 بعد اعتمادها من لجان تشكل لهذا الغرض خصما من الاعتمادات السنوية المقررة بخطة العام المالى الحالى وفقا للأساس النقدى للموازنة طالما لم يترتب على ذلك تجاوز فى الاعتمادات.

وأشار إلى أنه إذا حدث تجاوز من أية جهة لاعتماداتها المالية فعليها إخطار وزارتى المالية والتخطيط لتدبير مصدر لتمويل تلك المستحقات مع تحديد المسئولية عن أسباب حدوث هذا التجاوز.

وكشف الوزير عن إمكانية زيادة مخصصات الجهات العامة بباب الاستثمارات مقابل زيادة موازية فى إيراداتها من حصيلة ما يرد لتلك الجهات من هبات ومنح أو مساعدات أو تبرعات أو أية إيرادات مجنبة لأغراض محددة أو من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص على أن تعدل موازناتها تبعا لذلك وتظهر فى الحساب الختامى للموازنة العامة.

وقال إن المادة العاشرة من قانون ربط موازنة العام المالى 2015/2016 الصادر بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 32 لسنة 2015 نصت أيضا على استمرار التزام الجهات العامة الداخلة بالموازنة بتوريد 10% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة واعتبارها جزءا من الإيرادات العامة للدولة.

وكشف الوزير عن استحداث مادة لضوابط تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة وهى المادة 32 التى نصت على اعتبار الاعتمادات الاستثمارية لوحدات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وحدة واحدة لا يحتاج طلب النقل من جهة الإسناد إلى جهة أخرى استصدار قانون وإنما يتم ذلك بناء على طلب من الوزير المختص وبعد استطلاع رأى بنك الاستثمار القومى وموافقة وزير التخطيط وهو ما يستهدف تدعيم استثمارات الجهات سريعة التنفيذ من خلال الوفورات الاستثمارية المحققة بالجهة ذاتها أو بجهات أخرى أو من الاحتياطيات العامة التى لم توزع.

وأضاف أن من الضوابط المهمة أيضا حظر إدراج سيارات الركوب ضمن عقود التوريدات للمشروعات التى تقوم بها الجهات الداخلة بالموازنة، بجانب إلزام تلك الجهات بعدم التعاقد على أية توريدات سواء للتجهيزات أو وسائل نقل أو أية معدات مكتبية خلال الربع المالى الرابع من العام المالى حيث سيعد ذلك وسيلة لاستنفاد الاعتمادات المالية المقررة لها على أن يستثنى من ذلك المستشفيات والمدارس والمعاهد البحثية وكذلك دفع أية مبالغ على ذمة أعمال يتطلب تنفيذها نهاية العام المالى.

وقال إن من المواد التى تم استحداثها بالتأشيرات العامة المادة 50 التى تنص على قيام الجهات التابعة للموازنة العامة بالالتزام بتوحيد المواصفات الفنية للمبانى الإدارية التى يتم إنشاؤها على مستوى الجمهورية عن طريق تعيين نماذج محددة خاصة بكل وزارة وذلك لضبط التكلفة وعدم المغالاة من محافظة لأخرى أو من جهة اسناد لأخرى مع ضرورة الاهتمام بربط النفقة الاستثمارية بالعائد المحقق منها على مستوى الاقتصاد القومى.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد يس

اللى اختشوا ماتوا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة