أكرم القصاص - علا الشافعي

ننشر تعديلات قانون التأمين الاجتماعى المقدمة للرئيس.. ١١٢٠ جنيها الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى و١٨٣٠ للمتغير.. وزيرة التضامن: تتوافق مع "الخدمة المدنية".. والقانون الموحد سيعرض للحوار المجتمعى

الأربعاء، 15 يوليو 2015 08:07 ص
ننشر تعديلات قانون التأمين الاجتماعى المقدمة للرئيس.. ١١٢٠ جنيها الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى و١٨٣٠ للمتغير.. وزيرة التضامن: تتوافق مع "الخدمة المدنية".. والقانون الموحد سيعرض للحوار المجتمعى د. غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب - أشرف عزوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" التعديلات المقترحة على قانون التأمين الاجتماعى لتتوافق مع قانون الخدمة المدنية الجديد، حيث أكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن التعديلات معروضة حالياً على رئيس الجمهورية وتتضمن أن يستمر التعامل بالأجر الأساسى والأجر المتغير للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وبالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقانون الخدمة، فإنه يتحدد أجر الاشتراك الأساسى لهم وفقاً لما يلى:

- الأجر الأساسى فى 30/6/2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة فى هذا التاريخ.

- بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30/6/2015 يتحدد الأجر الأساسى لهم وفقاً للجدول الذى يصدر به قرار من وزير التأمينات وذلك بالتنسيق مع وزير المالية.

وقالت وزيرة التضامن، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن التعديلات تؤكد على أن يضم إلى الأجر الأساسى نسبة 9% سنوياً فى أول يوليو من كل عام منسوبة إليه فى شهر يونيو السابق، وأن يبلغ الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى الشهرى 1120 جنيها فى 1/7/2015 ، كما يبلغ الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير السنوى 21960 جنيها بواقع 1830 جنيها شهرياً.

ونفت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، ما تردد حول انتهاء الوزارة من قانون التأمينات الموحد "الجديد" وعرضه على رئيس الجمهورية، مؤكدة أن المعروض حاليا مشروع قانون لتعديل قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وأنه لم يتم الانتهاء من القانون الجديد بعد، وجارى مراجعة مسودة مشروعه من خلال لجنة الخبراء وسيتم عرضه للحوار المجتمعى .

وأوضحت الوزيرة أنه نظراً لصدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية ليحل محل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وإذ انطوى القانون المشار إليه على تعديل مفهوم الأجر من أجر أساسى وأجر متغير إلى أجر وظيفى وأجر مكمل أخذاً فى الاعتبار اختلاف طريقة حساب وتحديد كل منهما عما كان عليه الوضع عند تحديد كل من الأجرين الأساسى والمتغير فى ظل العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

وشددت على أن قانون التأمين الاجتماعى وتعديلاته قائماً بمراعاة ما كان يتضمنه قانون العاملين المدنين المشار إليه من أحكام فيما يتعلق بتحديد أجر الاشتراك وما يرتبط بذلك من قواعد لتسوية الحقوق والمزايا التأمينية وإزاء ما أوجده قانون الخدمة المدنية من متغيرات فقد كان لزاماً اتخاذ ما يلزم لتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعى بما يتوافق وذلك.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

وما موقف العاملين بشركات قطاع الاعمال العام

عدد الردود 0

بواسطة:

ادم محمد

كيفية الاشتراك

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة