رأى الإفتاء فى إخراج زكاة الفطر للمستشفيات

الأحد، 12 يوليو 2015 09:08 م
رأى الإفتاء فى إخراج زكاة الفطر للمستشفيات قصر العينى - أرشيفية
كتب أشرف عزوز - رأفت إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت دار الإفتاء فى إحدى فتواها ردا سؤال "هل يجوز إخراج زكاة عيد الفطر للمستشفيات؟" أن الأصل فى الزكاة لا تكون إلا للأصناف الثمانية الواردين فى قوله سبحان: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ التوبة:60]، أى: إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، واشترط العلماء فيها التمليك إلا حيث يعسر ذلك كما فى مصرف (سبيل الله).

وأضافت الفتوى أن المحققون من العلماء على قصر هذا المصرف على الجهاد والعلم والدعوة إلى الله تعالى؛ لأن الجهاد كما يكون بالسنان يكون باللسان أيضًا، كما قال تعالى فى الجهاد بالقرآن: فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا [الفرقان: 52]، غير أن بعض العلماء جعل مِن مصرف (سبيل الله) مجالًا للتوسع فى صرف الزكاة عند الحاجة إلى ذلك فى كل القُرَب وسبل الخير ومصالح الناس العامة، حتى مع انعدام شرط التمليك فى ذلك.

وأشارت الفتوى الى أن الإمام الكاسانى قال فى بدائع الصنائع: وأما قوله تعالى: ﴿وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ﴾ فعبارة عن جميع القُرَب؛ فيدخل فيه كل مَن سعى فى طاعة الله وسبيل الخـيرات إذا كان محتاجًا، وقال الإمام الفخر الرازى عند تفسيره لهذه الآية: واعلم أن ظاهر اللفظ فى قوله ﴿وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ﴾ لا يوجب القصر على كل الغزاة؛ فلهذا المعنى نقل القفال فى تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد؛ لأن قوله ﴿وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ﴾ عام فى الكل.

وبناءً على ذلك فيمكن اللجوءُ إلى هذا القول عند الحاجة كما هو الحال فى دعم المستشفيات المجانية بما يرجع بشكل مباشر إلى علاج المرضى؛ كالأجهزة الطبية والأدوية والمستلزمات والأَسِرّة، أما ما يختص بالمبانى وغيرها - إنشاءً أو صيانة - مما يرجع إلى العلاج بشكل غير مباشر فنرى عدم التوسع فيه من الزكاة إلا عندما تمس الحاجة ولا يتوفر من موارد التبرعات والصدقات الجارية ما يفى بذلك.

ومع أن الزكاة فى الأصل يختص مصرفها بفقراء المسلمين، إلّا أنه يمكن استفادة غير المسلمين من المواطنين وغيرهم بالمرافق الحيوية التى أجاز بعض العلماء إقامتها من الزكاة، كحال الطرق والجسور؛ لأن الاستفادة بالشىء بعد إنشائه غيرُ مِلكِيّته من أول الأمر؛ فهو كالمسلم الذى استحق الزكاة فأخذها وضَيَّفَ بها غيرَ المسلم، وهو جائز بلا خلاف، وقد عبر العلماء عن ذلك بقولهم: يجوز فى الدوام ما لا يجوز فى الابتداء

ويجب أن يوضع فى الاعتبار أن كفاية الفقراء والمحتاجين فى الملبس والمأكل والمسكن والمعيشة والتعليم والعلاج وسائر أمور حياتهم هى التى يجب أن تكون فى المقام الأول عند صرف الزكاة؛ تحقيقًا لحكمتها الأساسية التى أشار إليها النبى صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ودعم المستشفيات الخيرية وإن كان مآله يرجع إلى علاج فقراء المرضى إلّا أنه ليس فيه تمليك الزكاة المباشر المخصوص للفقراء الذى هو المقصود الأصلى لها، ومن ثَم فقد أُجِيز ذلك استثناءً على خلاف الأصل للحاجة الداعية إليه.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة