أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون الكهرباء.. وجاء القانون فى ٤ مود بالإضافة إلى مادة النشر فى الجريدة الرسمية، ونصت المادة الأولى على أن يُعمل بأحكام قانون الكهرباء المرافق فى شأن تنظيم كافة الأنشطة والأعمال المتعلقة بمرفق الكهرباء.
ونصت المادة الثانية على أن يعاد تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وحماية المستهلك المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠٠٠ على النحو المبين بالقانون المرافق.
ووفقاً للمادة الثالثة، يصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى الجهات القائمة بالعمل فى مرفق الكهرباء أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، مالم يحدد هذا القانون مدداً أخرى.
وألغت المادة الرابعة القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٤ والفقرة (هـ) من المادة الثانية من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٧ المشار إليهما، وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠٠٠ يجب إعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
السيسى يعيد تنظيم جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى القانون الجديد
الأحد، 12 يوليو 2015 06:01 م