وتضمنت المادة الأولى المنشورة عبر الجريدة، بأن يستبدل بنص المادة "13" من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، النص الآتى: "تعتبر مداولات اللجنة القضائية سرية". وجاءت المادة الثانية تلغى المادتين "14و15" من القانون رقم 71 لسنة 1975 المشار إليه.
موضوعات متعلقة..
- قرار جمهورى بإنشاء صندوق "تحيا مصر" برعاية رئيس الجمهورية
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل صالح
الفرحة حلوة