أكرم القصاص - علا الشافعي

حيثيات براءة حازم أبو إسماعيل من تهمة إهانة الشرطة ووزير الداخلية الأسبق.. خبير الصوت لم يستطيع إثبات أن الألفاظ المسيئة خرجت من "المتهم".. والمحكمة برأته لعدم الاطمئنان للفيديو

الجمعة، 05 يونيو 2015 03:23 م
حيثيات براءة حازم أبو إسماعيل من تهمة إهانة الشرطة ووزير الداخلية الأسبق.. خبير الصوت لم يستطيع إثبات أن الألفاظ المسيئة خرجت من "المتهم".. والمحكمة برأته لعدم الاطمئنان للفيديو صورة المتهم حازم صلاح أبو إسماعيل
كتب محمود نصر - أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود محمد، حيثيات بقبول المعارضة المقدمة من حازم صلاح أبو إسماعيل شكلًا، على الحكم الصادر بحبسه سنة مع الشغل، فى اتهامه بسب وقذف وزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد جمال الدين، وبراءته مما أسند إليه وحصل اليوم السابع على نسخة من حيثيات الحكم الصادر ليوم الأربعاء 6 مايو الماضى.

قالت المحكمة إنها أصدرت حكمها فى القضية رقم 1398 جنح الدقى لسنة 2013، المقامة من المدعين المدنيين محمد مدحت عادل أحمد وأحمد السيد عبدالعزيز محمود، ضد حازم صلاح أبو اسماعيل والذى حضر المشير أحمد على المحامى للدفاع عنه وبعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة وما أُبدى فيها من أوجه دفع ودفاع، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تبين أن المدعين بالحق المدنى وهم مقدم الشرطة محمد مدحت ورائد الشرطة أحمد السيد عبدالعزيز محمود، أقاماه الدعوى بطريق الادعاء المباشر، وشهدا أن حازم صلاح أبو إسماعيل، تداول له بتاريخ 20 ديسمبر 2012، فيديو على شبكة التواصل الاجتماعى "فيسبوك" و"يوتيوب"، يهاجم فيه الشرطة ووزير الداخلية آنذاك اللواء أحمد جمال الدين، ويصفهم بأنهم "كلاب" و"حثالة"، وتضمن الفيديو عبارات على لسان المتهم تحوى سب وقذف موظف عام بطريق النشر على الانترنت، حيث ظهر أبو إسماعيل غاضبًا ويقول: "انا اللى ما قلتوش قبل كدة هقوله الآن، وأنا لسة قايل لأحمد جمال الدين فى مكتبه من 3 أيام إنه متواطئ هو وبتاع الأمن الوطنى، وقلت له بوضوح وما دام الأمر هكذا فهو خائن ومن معه"، ثم أضاف فى الفيديو أن الشرطة بحاجة لـ"الجلد"، مما يكون معه المتهم قد ارتكب جريمة السب والقذف فى حق موظف عام بإحدى طرق العلانية وفقًا للمواد 185، 302، 303، 306 عقوبات، وأقاما المدعين دعواهما تلك للقضاء لهما عليه بتوقيع أقصى عقوبة، ودفع عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وقدما تأييدًا لدعواهما حافظة مستندات طُويت على أسطوانة مدمجة".

وأضافت الحيثيات: "أن النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة أمام هذه المحكمة تأسيسًا على ما ساقه المدعيان بالحق المدنى بصحيفة دعواهما إضافة لما ورد بالأسطوانة المدمجة المقدمة منهما، وإذ تداولت الدعوى بالجلسات وانتدبت المحكمة خبيرًا بالإذاعة والتليفزيون لفحص الاسطوانة وما حوته من عبارات، حيث قام الخبير بإعداد تقرير بذلك، وامتثل أمام المحكمة بعد أداء مهمته، وقدم تقريرًا خلص فى نهايته إلى نتيجة مؤداها أن المتحدث بالشريط حازم صلاح أبو اسماعيل شخصية معروفة ولها لقاءات كثيرة فى الإعلام، وأنه من خلال خبرته المكتسبة من عمله بالإذاعة والتليفزيون، قال إنه ورد بالشريط أضواء شارع وأصوات غير واضحة وهمهمة وحدثت حالة من الهرج ومشاجرة ولم يتضح من يتشاجر مع من، وقامت المحكمة بعرض تلك الأسطوانة المدمجة على جهاز اللاب توب بالجلسة، وأطلعت عليها المتهم ومحاميه والنيابة والمدعين بالحق المدنى، وأنكر المتهم التهمة المُسندة إليه وطلب السماح بحضور محاميه وموافقته بالمرافعة، وطلب براءته تأسيسًا على عدم اعلانه أصلًا بصحيفة الدعوى، ولا بالحكم المعارض فيه، وأنه يطعن بالتزوير على كتاب السجن بالمعارضة ببطلان المحاكمة لعدم العلانية، وباعتبار الدعوى كأن لم تكن عملًا بالمادة 70 مرافعات، وبسقوط الحق فى الشكوى لمضى أكثر من 3 أشهر وانتفاء الضرر وعدم توافر العلانية وانتفاء القصد الجنائى".

وأشارت المحكمة إلى أنها سبق وقضت غيابيًا فى جلسة 9 سبتمبر 2014، بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنة، وفى الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحق المدنى 10 آلاف جنيه، وإذ عارض المتهم فى ذلك الحكم بالمعارضة الماثلة فنظرت على النحو الوارد بمحضر الجلسة، وحيث إن المعارضة استوفت أوضاعها الشكلية، فهى مقبولة شكلًا وحيث إنه عن موضوع الاتهام الماثل، فلما كان المدعيان بالحق المدنى أقاماها بطريق الادعاء المباشر قبل المتهم تأسيسًا على ما ورد بتلك الأسطوانة المدمجة من عبارات وألفاظ تشكل صفحتى السب والقذف - حسب زعمها - وكانت المحكمة قد انتدبت خبيرًا فى الدعوى من اتحاد الاذاعة والتليفزيون لتفريغ ما ورد بها، وقامت المحكمة بعرض تلك الأسطوانة بمحضر الجلسة وشاهدت والمتهم والدفاع الحاضر معه ما ورد بها من ألفاظ وعبارات ومشاهد، وقد ثبت لها من تلك المشاهدة أنها تمت بمكان مظلم وغير واضح الأشخاص أو المعالم، وجاء بها أصوات كثيرة مبهمة ومتداخلة وضوضاء، إضافة لحدوث مشاجرة بين المتواجدين بذلك المكان، ولم تتبين المحكمة حقيقة نسبة تلك الألفاظ والعبارات للمتهم الماثل لتداخل الأصوات وعدم وضوحها.

وكانت المحكمة وبما لها من سلطة فى تقدير الدليل فى الدعوى لا تطمئن لما ورد بها للتداخل فى الأصوات الواردة بها والتشاجر وعدم ثبوت نسبة ذلك الصوت للمتهم الماثل، كما لا تطمئن أيضًا لما ورد بذلك التقرير المرفق لعدم ابتنائه على أسس فنية سليمة، وانتهت لما انتهت إليه من سماعه لصوت المتهم بوسائل الاعلام المختلفة بما تنتهى معه المحكمة إلى عدم التعويل على ذلك التقرير لعدم اطمئنانها، وتطرحه عملًا بحقها المقرر قانونًا، وكانت الأوراق قد خلت من دليل آخر يصلح للتعويل عليه كسند لإدانة المتهم بخلاف ذلك، بما تنتهى معه المحكمة وعملًا بالمادة 304/1 أ.ج القضاء، ببراءة المتهم مما أسند إليه.

واختتمت المحكمة حيثياتها: "وحيث إنه عن الدعوى المدنية المقامة، فلما كانت المحكمة انتهت بقضائها المتقدم إلى نفى نسبة الخطأ للمتهم وهو ركن أساسى فى الدعوى المدنية بما تنهار معه أركان الدعوى المدنية وتقضى المحكمة تبعًا لذلك برفض الدعوى المدنية عملًا بالمادتين 251، 309 أ.ج.

وقضت بإلزامهما بالمصاريف، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولًا بقبول المعارضة شكلًا، ثانيًا وفى موضوعها بإلغاء الحكم المعارض فيه وببراءة حازم صلاح أبو اسماعيل مما أسند إليه، ثالثًا وفى الدعوى المدنية برفضها وإلزام رافعها بمصروفاتها، هذا الحكم تُلى علنًا يوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2015.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

. هى جت على سب الشرطه وتورطه فى محاصره الدستوريه ومعركه الاسكندريه العباسيه لما نسى الشاحن ,,

عدد الردود 0

بواسطة:

رمضان

طبعا محامى آفاق

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة