كشفت مصادر مطلعة عن المواد المستحدثة التي اقترحت الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعى، تضمينها لمشروع قانون مكافحة الإرهاب المُحال للجنة من مجلس الوزراء مؤخرًا، وذلك بعد دراسة مشروع القانون بناء على تكليف من المستشار إبراهيم الهنيدى تمهيدًا لعرض مشروع القانون مصحوبًا باقتراحات الأمانة الفنية للإصلاح التشريعى، على مجلس الوزراء غدًا.
ووفقا لما قالته المصادر لـ"اليوم السابع"، فإن المواد المستحدثة المقترحة تتضمن 4 مواد بجانب 52 مادة هى إجمالى نصوص مشروع القانون ليصبح عدد المواد المعروضة أمام مجلس الوزراء غدًا 65 مادة، الأولى مادة تتعلق بمحكمة النقض بتخصيص دائرة أو اثنين منعقدين فى غرفة المشورة لفحص الطعون فى الأحكام الصادرة فى أى من القضايا الواردة فى قانون مكافحة الارهاب، لتفصل بقرار مسبب على وجه السرعة بالقبول أو الرفض أو أن تقرر إحالة الطعن لنظره بالجلسة.
وأضافت المصادر، أن النص الثانى المعروض يتضمن إلغاء كل نص أو حكم ورد فى أى قانون آخر تخالف أحكام نصوص القانون.
وأشارت المصادر، إلى أن النص الثالث يتعلق بمرحلة نظر الدعوى الجنائية، حيث تفيد بأنه استثناءًا من أحكام قانون الإجراءات الجنائية تعد الأحكام الصادرة فى قضايا الإرهاب التى يحضر فيها وكيل المتهم ويبدى دفاعه فيها، حضوريًا فى حق المتهم.
ولفتت إلى أن إحدى المواد المقترحة تفيد بأنه استثناءً من القانون الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إذا رأت محكمة النقض أيًا من القضايا الواردة إليها فيها أمر يقضى بأن تتصدى بالفصل فى موضوع الدعوى دون إحالتها إلى المحكمة مصدرة الحكم.
في السياق ذاته، حصلت "اليوم السابع" على نص المواد التى اقترحها صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، التى أرسلها للجنة العليا للإصلاح التشريعى، وتتفق مع التعديلات المقترحة من الأمانة الفنية فى عدد من المواد.
واقترح "عمار" إضافه 4 مواد مستحدثة، على مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي يضم 52 مادة، لتنص المادة 53 المقترحة على "تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض منعقدة فى غرفة مشورة لفحص الطعون فى الأحكام الصادرة فى أى من القضايا الواردة فى هذا القانون وتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعًا أو رفضه، أو لتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة علي وجه السرعة".
وتنص المادة 54 فى مقترح عمار على "استثاء من أحكام القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذا رأت محكمة النقض فى أى من القضايا الواردة فى هذا القانون نقض الحكم أن تتصدى بالفصل فى موضوع الدعوى دون إحالتها إلى المحكمة مصدرة الحكم ويجب أن يتم الفصل فى هذا الطعن خلال ثلاثة شهورعلى الأكثر من تاريخ إيداع الطعن قلم كتاب المحكمة".
أما المادة الثالثة المقترحة والتى تحمل رقم (55) تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض تخصص لنظر الطعون الخاصة بالقضايا الواردة فى هذا القانون وتفصل فيها على وجه السرعة".
وتتضمن المادة الرابعة المقترحة والتى تحمل رقم 56، استثاءً من أحكام المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية يعتبر الحكم الصادر فى أى من القضايا الواردة فى هذا القانون حضوريًا فى حق المتهم إذا حضر وكيله وأبدى دفاعه.
ننفرد بنشر المواد المستحدثة على قانون "مكافحة الإرهاب"
الثلاثاء، 30 يونيو 2015 09:35 م
المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة