ننشر نص قانون إنشاء "القومية للأنفاق" بعد موافقة مجلس الدولة عليه.. موارد الهيئة تخصصها الدولة فى الموازنة العامة.. وتملك للخطين الأول والثانى للمترو.. ومجلس إدارتها يقيم أسعار خدماتها

الأربعاء، 03 يونيو 2015 04:57 م
ننشر نص قانون إنشاء "القومية للأنفاق" بعد موافقة مجلس الدولة عليه.. موارد الهيئة تخصصها الدولة فى الموازنة العامة.. وتملك للخطين الأول والثانى للمترو.. ومجلس إدارتها يقيم أسعار خدماتها مجلس الدولة ـ صورة ارشيفية
كتب حازم عادل ونورهان حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على نص قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، الذى وافق عليه قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس المجلس، ويهدف إلى ضمان سرعة إنجاز المشروعات، التى تنفذها الهيئة خاصة الممولة عن طريق القروض، بالإضافة إلى حل المشكلات المثارة عند تنفيذها.

وتضمن نص القانون، استبدال نصى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لتنص المادة الثانية على "تولى الهيئة القومية للأنفاق القيام بتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق فى جمهورية مصر العربية ومشروعات النقل السككى بالجر الكهربائى، كما تتولى بعد موافقة وزير النقل تصمميم، وتنفيذ مشروعات مماثلة خارج جمهورية مصر العربية.

وأكد القانون، أن الهيئة القومية للأنفاق تمارس المهام، التى من شأنها تحقيق ذلك، وعلى الأخص القيام بإجراءات الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة به أو المنفذة له أو المتفرعة عنه أو المترتبة عليه سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن تعهد إليه من الجهات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى التعاقد مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية والاستعانة بها فى تصميم أو تنفيذ المشروع ووضع أسسه مواصفاته والتصميمات الخاصة به وتهيئته للتنفيذ، وتنفيذ المشروع سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن بعهد به إليه من الهيئات والشركات المتخصصة وتسليم كل مشلاوع بعد تمام تنفيذه إلى الجهة التى سيعهد إليها بالتشغيل.

كما تضمن قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، ضرورة إجراء الدراسات والبحوث والقيام بالأعمال الاستشارية، التى تتفق مع مجال عملها، وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية فى الداخل والخارج بعد موافقة وزير النقل، وإنشاء مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى، وتملك أصول هذه الخطوط والوسائط، وإنشاء شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع شركاء آخرين بعد موافقة وزير النقل لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق، ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى وللقيام بالأعمال التى تدخل فى نطاق أغراضها.

وأضاف القانون، أن موارد الهيئة القومية للأنفاق تتكون من المبالغ، التى تخصصها لها الدولة فى الموازنة العامة، وعوائد استثمارات أصول مشروعات الهيئة، وحصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال والخدمات والاستشارات وإجراء البحوث والدراسات، التى تؤديها للغير فى الداخل والخارج، وحصيلة النسب التى تحدد من صافى أرباح الشركات، التى تنشئها طبقا لحكم المادة الثانية، وأموال المعونة والقروض التى تعقد لصالح الهيئة، والهبات والإعانات والتبرعات والمنح، التى يقبلها مجلس الإدارة بما يتفق مع أغراض الهيئة.

وأضاف القانون، مواد جديدة بأرقام "المادة الثانية 1 مكرر" و"المادة الثانية 2 مكرر" و"المادة التاسعة مكرر" إلى القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، حيث تتضمن نص"المادة الثانية مكرر 1 " بأن تؤول إلى الهيئة القومية للأنفاق ملكية أصول الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق.

وتتضمن المادة الثانية مكرر 2 " جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، وذلك لإنشاء وادارة واستغلال وصيانة أى من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1974 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتبازات المتعلقة باستثمار الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الالتزام، وذلك بمراعاة بعض القواعد أبرزها أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية على "ألا تزيد مدة الالتزام على خمسة وعشرين سنة، وأن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية المالية، التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام واطراد، ويتعين على الملتزم المحافظة على كل مكونات المشروع من أسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام بدون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال، بالإضافة إلى أن يصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها فى حدود القواعد والإجراءات السابقة بناء على اقتراح وزير النقل، ولايجوز أن يتنازل الملتزم عن الالتزام لغيره دون موافقة مجلس الوزراء.

وتضمنت المادة التاسعة مكرر: يقترح مجلس إدارة الهيئة أسعار أداء الخدمات، التى تقوم بها الهيئة وفى حالة قيام الدولة بتحديد أسعار أداء هذه الخدمات بأقل من الأسعار المعتمدة تتحمل الموازنة العامة للدولة بالفروق الناتجة من ذلك، ويتعين إدراجها فى موازنة الهيئة عن السنة المالية التالية.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة