ينص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية اللذين سيبدأ العمل بهما من أول يوليو المقبل على أنه إذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض، وهو داخل الجمهورية فعليه أن يبلغ خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه رئيسه المباشر فى الوحدة التى يعمل بها مع بيان محل إقامته ليحيله عن طريق إدارة الموارد البشرية فى اليوم ذاته إلى المجلس الطبى المختص، تمهيدًا لمنحه الإجازة اللازمة.
وأكدت اللائحة أنه إذا انقضت الإجازة دون أن يشفى وجب عليه أن يعيد الإبلاغ فى اليوم التالى على الأكثر لانتهاء الإجازة لإعادة الكشف عليه ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يعود الموظف إلى عمله مضيفة أنه إذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض وهو بخارج الجمهورية فعليه أن يبلغ وحدته خلال أربع وعشرين ساعة عن طريق البعثة الدبلوماسية إن وجدت، ويحصل على تقرير طبى عن حالته المرضية مصدقا عليه من البعثة وعلى الموظف تقديم التقرير إلى جهة عمله بعد عودته من الخارج لإحالته إلى المجلس الطبى المختص.
وأشارت إلى أنه فى الحالات التى لا يقرر فيها المجلس الطبى المختص صراحة مرض الموظف يتعين على الوحدة التى يتبعها أن تحيله إلى التحقيق لتحديد مدى تمارضه فى ضوء ما يقدمه من مستندات طبية فإذا ثبت تمارض الموظف جوزى تأديبيا طبقا للقانون.
إجازة الوضع
وتؤكد اللائحة أن إجازة الوضع تمنح للموظفة من اليوم التالى للوضع ويجوز للموظفة الحصول على هذه الإجازة قبل أسبوعين من التاريخ المتوقع للولادة بناء على تقرير طبى من المجلس الطبى المختص، وإذا حصلت الموظفة على إجازة مرضية أثناء إجازة الوضع فلا تمتد إجازة الوضع بمقدار الإجازة المرضية.
عدد الردود 0
بواسطة:
عثمان العمده
قانون الخدمه المدنيه
القطاع العام فين من القانون