شروط استحقاق الأرملة والمطلقة للمعاش

الأحد، 28 يونيو 2015 12:21 م
شروط استحقاق الأرملة والمطلقة للمعاش غادة والى وزيرة التضامن
كتب أشرف عزوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد عمر حسن رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، أن المستحقين عن صاحب المعاش هم "الأرملة، الزوج، الأبناء، البنات، الوالدين، الأخوة، الأخوات"، مشيرا فى الوقت ذاته إلى ضرورة توافر عدة شروط لاستحقاق الأرملة والمطلقة للمعاش .

وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه يجب أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى نهائى، أما عن المطلقة فيجب أن تكون قد تم طلاقها رغم إرادتها، وأن يكون زواجها من صاحب المعاش قد استمر لمدة لا تقل عن 20 عاما وألا تكون بعد طلاقها من صاحب المعاش قد تزوجت من غيره.

وتضمنت الشروط، ألا يكون لديها أى دخل يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه، وفى حالة الزوجة الأولى لا تستحق معاشا لأنها طلقت أما الزوجة الثانية تستحق ربع المعاش، "الزوجة الثالثة" تستحق ربع المعاش، "الابن القاصر" يستحق نصف المعاش .









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة