دفع محامى المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الظواهرى الإرهابية" بعدم دستورية إنشاء نيابة أمن الدولة العليا لمخالفة قرار إنشائها الإعلان الدستورى عام 1952 حسب قوله، وعدم دستورية المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، والذى لا يجيز الطعن على أحكام محكمة الجنايات موضوعيا، مما يعد مخالفا لما وقعت عليه مصر عام 1962 والمعروفة بالمعاهدة الدولية.
فيما طالب الدفاع محكمة جنايات القاهرة، إعطاءه أجلا للطعن على المواد غير الدستورية حسب دفعه، ومن ثم إعادة مرافعته.
ويحاكم بالقضية 68 متهمًا، منهم 54 متهما حاضرًا، و14 غيابيًا، فى مقدمتهم محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم "القاعدة"، فى القضية المعروفة إعلاميا "بخلية الظواهرى" الإرهابية.
تعقد الجلسة أمام الدائرة 11 بمحكمة الجنايات، والمختصة بنظر قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وعمرو ريان وسكرتارية حمدى الشناوى، بمقر معهد أمناء الشرطة فى طرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة