عبد المعز إبراهيم: السماح بسفر الأجانب بقضية التمويل الأجنبى يتفق مع الدستور

السبت، 27 يونيو 2015 01:22 م
عبد المعز إبراهيم: السماح بسفر الأجانب بقضية التمويل الأجنبى يتفق مع الدستور المستشار عبد المعز إبراهيم
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق أن سفر المتهمين الأجانب فى قضية "التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى" والتى كانت تضم عددا من المصريين والأجانب، إلى خارج مصر، إنما جاء بناء على حكم قضائى نهائى من دائرة المحكمة المختصة بنظر مثل هذه الأمور بمحكمة استئناف القاهرة، وبما يتفق مع أحكام الدستور والقانون.

وأشار إبراهيم إلى أن سرعة إصدار المحكمة لقرارها بهذا الشأن جاء فى ضوء أحكام القانون التى تنص على أن يتم الفصل فى التظلمات على القرارات الخاصة بالمنع من السفر على ذمة بعض القضايا خلال موعد أقصاه 48 ساعة من تقديم ذلك الطلب.

جاء ذلك في كلمة للمستشار عبد المعز إبراهيم خلال اللقاء الذى نظمه مركز العدالة القضائية والذى أداره الدكتور محمد عبد العال رئيس حزب العدالة.

وأكد المستشار عبد المعز إبراهيم أن الدستور المصرى جعل حرية التنقل من الحقوق الأساسية للإنسان، وأن أى قيد على هذا الحق الدستورى، يجب أن يكون من خلال قانون ينظم تلك المسألة، مشيرا إلى وجود قرار ينظم مسألة المنع من السفر، وهو قرار يجوز الطعن عليه أمام المحاكم المختصة.

وقال إن هناك حكما سبق وأن صدر عن محكمة النقض في قضية (نواب القروض) الشهيرة، والذي أكد أن حرية التنقل والسفر من الحقوق الأصيلة اللصيقة بالإنسان، وأنه لا يوجد قانون يمنع أى شخص من السفر، موضحا أن المستشار أحمد مكى الذى أصبح بعد ذلك وزيرا للعدل في عهد حكم جماعة الإخوان الإرهابية، كان أحد أعضاء الدائرة التي أصدرت ذلك الحكم، إلا أنه (مكى) كان في مقدمة الذين هاجموا صدور حكم محكمة الاستئناف بإلغاء قرار منع المتهمين من السفر فى قضية التمويل الأجنبى.

واستنكر المستشار إبراهيم بشدة ما روج له جماعة الإخوان الإرهابية وكذلك بعض الذين أطلقوا على أنفسهم (قضاة الاستقلال) من أنه تعرض لضغوط من أجل إصدار هذا الحكم.. مؤكدا أن قضاة مصر يتسمون بالحرية والنزاهة والاستقلال التام، ولا يستطيع كائنا من كان، أن يتدخل فى أى دعوى قضائية معروضة أمام المحاكم، إلى جانب أن القضاة لا يشتغلون بالسياسة ولا شأن لهم بها.

وأكد المستشار عبد المعز إبراهيم ضرورة العمل على إجراء تعديل فى قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات، بما ييسر سرعة الفصل فى التقاضى، خاصة القضايا الجنائية والوصول إلى حكم بات بشأنها، معربا عن دهشته لاستمرار نظر قضايا الإرهاب وغيرها من القضايا الجنائية على مدى يقارب لخمس سنوات دون الوصول إلى أحكام باتة بشأنها حتى الآن.

واقترح المستشار إبراهيم أن يتضمن التعديل أن يكون الطعن على الأحكام الجنائية أمام محكمة النقض لمرة واحدة، على أن يكون لها الحق إما فى تأييد الحكم أو أن تنقضه لتباشر هى بذات تشكيلها إعادة المحاكمة الجنائية الأخيرة للمتهمين، ويكون حكمها بهذا الشأن باتا ولا يجوز الطعن عليه بأى صورة من صور التقاضى.

وذكر أنه أعد كتابا حول وقائع قضية التمويل الأجنبى، حمل عنوان "سفر المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى بين الحقيقة وطول اللسان".






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة