أكرم القصاص - علا الشافعي

حيثيات حكم "التأديبية" بعدم قبول طعن ضباط الشرطة الملتحين على إحالتهم للصلاحية.. المحكمة: الطاعن لم يتقدم بتظلم لوزارة الداخلية ولجأ للقضاء مباشرة.. وتؤكد: تليغرافاته للوزارة لا تثبت تظلمه من القرار

السبت، 27 يونيو 2015 04:02 م
حيثيات حكم "التأديبية" بعدم قبول طعن ضباط الشرطة الملتحين على إحالتهم للصلاحية.. المحكمة: الطاعن لم يتقدم بتظلم لوزارة الداخلية ولجأ للقضاء مباشرة.. وتؤكد: تليغرافاته للوزارة لا تثبت تظلمه من القرار هيئة المحكمة
كتب حازم عادل ونورهان حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على حيثيات الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سليمان منصور وهانى فتحى بهلول، نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية عماد الخيال، بعدم قبول الطعن المقام من عماد إبراهيم عبد الكريم أحد ضباط الشرطة بوزارة الداخلية، والتى طالب فيها بوقف قرار إحالته إلى مجلس تأديب، وعودته إلى العمل بسبب إطلاق لحيتهم، لعدم سابقة التظلم .

حيثيات الحكم


وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه من المقرر أن التظلم الوجوبى هو الذى يفرض المشرع على المتضرر من القرار أو الإجراء الإدارى تقديمه إلى جهة الإدارة قبل إقامة دعواه كإجراء شكلى جوهرى ينبغى اتخاذه قبل سلوك طريق الدعوى القضائية وأنه يترتب على عدم تقديم هذا التظلم قبل إقامة الدعوى وجوب الحكم بعدم قبولها شكلاً لعدم سابقة التظلم إلى الجهة الإدارية التى حددها القانون .

وأضافت الحيثيات أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أنه يقع على صاحب الشأن فى حالة إنكار الجهة الإدارية تقدمه بتظلم من القرار المطعون فيه عبء إثبات تقديم التظلم بكافة طرق الإثبات ولمحكمة الموضوع تحت رقابة المحكمة الإدارية العليا تقدير قيمة دليل الإثبات.

المحكمة: الطاعن لجأ للقضاء قبل التظلم للوزارة


وأشارت الحيثيات إلى إن الطاعن أقام طعنه طالباً القضاء له بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات المطعون فيها الصادرة بوقفه عن العمل ووقف صرف نصف أجره، إلا أنه لم يقدم ما يفيد سابقة تظلمه من تلك القرارات قبل إقامته لهذا الطعن إلى أى من الجهات المنصوص عليها بالمادة (12)، وذلك على الرغم من طلب المحكمة أكثر من مرة بتقديمه، سيما وأن المنازعة فى الطعن الماثل تنصب على قرارات جزاء يجب التظلم منها إدارياً قبل اللجوء إلى الطعن عليها قضائياً، الأمر الذى يكون معه الطعن مقاماً دون استيفاء إجراء شكلى جوهرى فرضه القانون، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سابقة التظلم .

وأوضحت الحيثيات ان ما قدمه الطاعن من بعض الفواتير التليغرافات مرسلة منه إلى وزارة الداخلية، يستدل بها على تقدمه بتظلم من القرارات المطعون فيها، حيث إن الثابت من تلك الفواتير أنها لا تتضمن أية بيانات يمكن الإستناد عليها لإثبات تظلمه من القرارت المطعون فيها، وأن كل ما تضمنته تلك الفواتير من بيانات تتعلق باسم الراسل والمرسل إليه وتاريخ الإرسال ولا يوجد بها ما يتضمن إثبات اتصال علم الجهة المرسل إليها بتلك التليغرافات وفحواها ومن ثم فإن تلك الفواتير لا تكفى على الإطلاق لإثبات التظلم من القرارات المطعون فيها، لا سيما وأن جهة الإدارة المطعون ضدها قد أنكرت فى مذكرة دفاعها المقدمة للمحكمة فى الطعن الماثل تقدم الطاعن بأية تظلم من القرارات المطعون فيها وهو ما عجز الطاعن عن إثبات تظلمه للجهة الإدارية ولم يقدم إلا الفواتير المشار إليها والتى لا تكفى وحدها لإثبات التظلم، الأمر الذى يكون معه الطعن مقاماً دون استيفاء إجراء شكلى جوهرى تطلبه القانون، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سابقة التظلم.

وقضت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سابقة التظلم من القرار المطعون عليه.


موضوعات متعلقة..



المحكمة التأديبية تقضى بعدم قبول الطعن على قرار وقف ضباط الشرطة الملتحين










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة